في فسق المرتكب للثاني بعد العلم بفسق المرتكب للاول ، فحيث لم يكن المخصص حجة بالنسبة اليه فيبقى ظهور العام حجة بالنسبة اليه بعد بقاء ظهوره في عمومه لافراده.
وامّا الاستثناء فالظاهر انّه من قبيل المتصل لا المنفصل فيوجب الاجمال في العام لو كان المستثنى مجملا ، فلا ينعقد له ظهور في العموم.
هذا كله في المردد بين الاقل والاكثر.
وامّا المردد بين المتباينين فلا اشكال في عدم حجية العام بالنسبة اليه مطلقا ، للاجمال ، أي سواء كان متصلا أو منفصلا وهو واضح.
وامّا لو كان المخصص مشتبها مصداقا لا مفهوما :
فان كان بين المتباينين فلا اشكال في عدم الحجية أصلا.
وان كان بين الاقل والاكثر ، فان كان بالمتصل فواضح ، لعدم احراز جزء العنوان المأخوذ في موضوع الحكم كما لو كان أصل عنوان العام مجملا في نفسه.
وامّا لو كان بالمنفصل ، فقد يتوهم الحجية ، لعدم حجية الخاص بالنسبة الى الفرد المشكوك دخوله تحته كي يوجب تخصيص العام.
ولكنه وهم حيث انّ المخصص وان لم يكن حجة في الفرد المشكوك ، إلاّ أنه حجة في بيان مراد المولى من العام بأنّ الارادة الجدّية [ هي ] في غير ما انطبق عليه عنوان الخاص ، فيعلم انّ المراد الجدي فيه غير عنوان الخاص.
والمراد الاستعمالي وان كان أوسع من ذلك إلاّ انّه خرج عن الحجية بمقدار عنوان الخاص ، فالفرد المشكوك لم يحرز انه من العنوان الباقي أو الخارج ، فلا يكون حجة فيه.
ومجرد بقاء الظهور لا يجدي في الحجية بعد تضييق دائرة الحجية ؛ ولا يرد ذلك في المخصص المجمل مفهوما ، لعدم خروج العام بسببه عن الحجية إلاّ في