قائمة الکتاب
المقدمات
ادلة الصحيحي :
ادلة الأعمّي :
المشتق
أدلة المختار في المقام :
ادلة وضع المشتق للاعم :
تنبيهات المشتق :
المقصد الاول : الاوامر
مادة الامر ، وفيها جهات :
صيغة الامر
التعبدي والتوصلي
الإجزاء
مقدمة الواجب
تقسيمات الواجب
المقصد الثاني : النواهي
اعتبار قيد المندوحة وعدمه
٣٦٥تنبيهات مسألة الاجتماع :
وجوه ترجيح النهي على الامر في حال الاجتماع ، والاشكال فيها :
اقتضاء النهي عن الشيء للفساد ، وفيه امور :
بيان الحق في المسألة ، وفيه مقامان :
المقصد الثالث : المفاهيم
المقصد الرابع : العام والخاص
ما يعد من الفاظ العموم :
المقصد الخامس : المطلق والمقيد
الفاظ الاطلاق :
إعدادات
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
الواحد بوحدة الجهة موجبا لاجتماع الضدين ، [ و ] يكون اجتماعهما فيه بتعدد الجهة داخلا في محل النزاع وهو يجري في كل من الاقسام ؛ فلا وجه للتخصيص إلاّ توهم انصراف الامر والنهي في محل النزاع الى خصوص العيني التعييني ، وهو ـ على تقدير الاغماض مما ذكر في المتن ـ انما كان في صيغتهما لا في مادتهما.
ولا يخفى انّ التضاد بين الوجوب والحرمة التخييريين فيما اذا كان الاجتماع بلوازمهما في المجمع ، بأن يكون الاتيان به امتثالا للامر وعصيانا للنهي كما في مثال المتن لا فيما اذا كان الاجتماع بأنفسهما فقط ، وإلاّ فلا بأس باجتماعهما في عنوان واحد ، كما لو أمر بتزويج احدى الاختين ونهى عن الاخرى ، فضلا عن العنوانين.
ثم انّ المراد بالجواز وعدمه ـ بعد ما عرفت من كون المسألة عقلية ـ هو الامكان والامتناع العقليان الذاتيان لا التكليفيان أو الوقوعيان ، حيث انّ النزاع انما هو في لزوم اجتماع الضدين من تعلق الحكمين على المحل الواحد بتعدد الجهة وعدمه ؛ ولا اشكال في كون الامتناع المنتسب الى اجتماع الضدين هو الامتناع الذاتي وان كان انتسابه الى كل من الضدين وقوعيا.
ولا فرق فيما ذكرنا بين القول المطلق أو التفصيل بين العقل والعرف بالجواز على الاول والامتناع على الثاني ، حيث انّ العقل ـ فيما اذا أخذ الموضوع بنظر العرف ـ يحكم بامتناع اجتماع الضدين ذاتيا أيضا.
وهل النزاع على كل حال يكون النزاع بالنسبة الى نفس عنوان المبحث وهو اجتماع الضدين صغرويا وان كان بالنسبة الى لازم المسألة ـ وهو تعيين الحكم الفرعي للمجمع ـ كبرويا؟
٢٨٦ ـ قوله : « نعم لا بد من اعتبارها في الحكم بالجواز فعلا لمن يرى التكليف