العقلي بين افراده. ولا فرق في ذلك بين قول المشهور أو المنصور كما هو ظاهر بعد ما عرفت من كون الحكمة قرينة متصلة موجبة لانعقاد الظهور بتمامية الخطاب. كما انّه لا اشكال في ظهور دليل المقيد بمقتضى أمره ومتعلقه في الوجوب التعييني الفعلي بالنسبة الى خصوص الطبيعة المقيدة ؛ وعند ذلك فيحصل المحذور في المقيد ، حيث انّه يلزم ـ من ظهور أمره في الوجوب الفعلي به بخصوصه مع ظهور المطلق في سريان حكمه الفعلي الى جميع الافراد ومنها المقيد تخييرا ـ اجتماع المثلين من الوجوب التخييري أو التعييني فيه ، فلا بد في رفعه :
امّا من التصرف في المادة بتقييد كل منهما بوجود مغاير للوجود المأتي به للآخر على تقدير اختيار امتثاله في المقيد.
وامّا من التصرف في ظهور أحد الخطابين ، بحمله على التأكيد : امّا في الامر بالمقيد بحمله على بيان أفضل الافراد تأكيدا على نحو ما عرفت سابقا ، أو في المطلق بحمله على المقيد ولو بحسب الارادة الجدية لا الاستعمالية.
ولكن الأوجه الفرق : بالحمل على الواجبات ، والحمل على الافضل في المستحبات على ما عرفت وجهه.
ومنها : ما اذا كان المطلق والمقيد منفيين. والظاهر لزوم محذور اجتماع المثلين فيهما أيضا مع ظهور كل منهما بحسب الخطاب والمتعلق في الحرمة التعيينية في متعلقه بنحو الاطلاق كما في المطلق ، وبنحو التقييد في المقيد ؛ ولكن لا يتأتّى التصرف في المادة بتقييدها في أحدهما بوجود مغاير للآخر كما لا يخفى ، فينحصر الجمع امّا بحمل المطلق على المقيد ، وامّا بحمل المقيد على التأكيد ، لزيادة الاهتمام بتركه ، أو غير ذلك كما هو الظاهر في المقام.
ولكن هذا اذا لم يعلم اجمالا بوحدة الحكم وكذب أحدهما ، وإلاّ فلا يبعد