٢٠١ ـ قوله : « عند ترك المقدمة ». (١)
أي بالنسبة.
٢٠٢ ـ قوله : « يصير حينئذ من افضل الاعمال ». (٢)
فيثاب بأشقها بفعل ذي المقدمة.
٢٠٣ ـ قوله : « امّا الاول : فهو انّه اذا كان الامر الغيري بما هو لا اطاعة له ». (٣)
غرضه دام ظله : انّه يرد في المقام اشكالان :
أحدهما : انّه لعلك تتخيل انّ ما ذكرنا ـ من عدم استتباع الامر الغيري [ لاستحقاق ] (٤) الثواب ـ ينافي معلومية ترتبه على الطهارات الثلاث ، حيث انّه لا خلاف فيه ظاهرا ؛ مضافا الى استفاضة الاخبار في ذلك.
الثاني : انّه بعد ما عرفت من كون الامر الغيري لمجرد التوصل به الى ذي المقدمة ، فيكون الغرض منه معلوما ، ويحصل باتيان المقدمة كيف يشاء ، فلا يجب الاتيان بها بقصد القربة وامتثال الامر.
مضافا الى عدم التأتّي منه في الامر الغيري ، لما عرفت من انّ امتثال الامر انما هو فيما اذا كان تحريك المولى للعبد الى الفعل مستندا اليه بحيث لولاه لما ثبت التحريك من قبل المولى ، وعرفت انّه في الامر النفسي ـ مع انّه على تقدير التنزل عنه ـ لا يمكن قصد التقرب الى المولى بمجرد ارادة اسقاط الامر الغيري ما لم يقصد كون الاتيان لاجل المولى ولا يكاد يمكن ذلك إلاّ أن يقصد التوصل الى ذي المقدمة ومعه فلا حاجة الى قصد الغيري ؛ ومع ذلك كله فكيف أطبقوا على لزوم
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٣٩ ؛ الحجرية ١ : ٩٥ للمتن و ١ : ٩٥ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٣٩ ؛ الحجرية ١ : ٩٦ للمتن و ١ : ٩٦ للتعليقة.
(٣) كفاية الاصول : ١٣٩ ؛ الحجرية ١ : ٩٦ للمتن و ١ : ١٠٠ للتعليقة.
(٤) في الاصل الحجري ( لا يستحقان ).