الارادة فقط ، فلا اشكال في تعلقه بالمعدوم.
وان جعلناه عبارة عن الاعتبارات التي تتحقق بالانشاء وبها تصير الافعال واجبة أو محرمة ، وحينئذ فنقول : انّ لها كما قرر في محله مراتب : الانشائي ، والفعلي ، والتنجز ؛ وبعبارة اخرى : ذات تقرر ، وتعلق ، وتنجز.
امّا الفعلي منها الواصل الى مرتبة البعث والزجر فلا شبهة في عدم امكان تعلقه بالمعدوم ، حيث انّ الطلب الحقيقي ـ الذي يكون منشأ جعله الارادة في المبادئ النازلة ـ من الامور الاعتبارية الاضافية القائمة بالطالب والمطلوب منه ، ولا يمكن تحقق مصداقه الحقيقي بالحمل الشائع بمجرد الطالب مع كون المطلوب منه معدوما في الخارج ؛ ونظيره في الاعتبارات الوضعية ، الملكية ، فانّه لا يمكن ايجاد الملكية في الخارج مع كون المنتقل اليه معدوما فيه. هذا بالنسبة الى الفاقد لشرائط الفعلية.
وامّا التكليف الانشائي غير الواصل الى مرتبة الفعلية بنحو كان مشروطا في الوصول اليها بوجدان شرائط تلك المرتبة ، فيمكن تحققه مع كون المكلف معدوما في الخارج ، حيث انّ الانشاء خفيف المئونة يكفي في صدوره من الحكيم مجرد حكمة داعية اليه ومنها جعل قانون واحد لجميع من يمكن أن يبلغ حدّ التكليف من المكلفين بلا حاجة الى انشاء للحكم على حدة بالنسبة الى من يوجد ويجمع الشرائط بعد ان كان معدوما أو فاقدا للشرط ، بل المؤثر بالنسبة اليهم في الفعلية ذاك الانشاء السابق كما يؤثر بالنسبة الى الموجودين الواجدين في ذاك الحين.
ولا اشكال في تحقق هذه المرتبة :
في الشرعيات قبل المعرفة بها كما في موارد الاحكام الظاهرية ، فانّ