تأسيس الاصل
في
مقدمة الواجب
٢٣٥ ـ قوله : « في تأسيس الاصل ». (١)
فنقول : انّ البراءة لا مجرى لها عقلا لعدم العقاب على ترك المقدمة ، ولا نقلا لو كان مفاده التقرير. نعم لو كان مفاده مطلق الاثر الشرعي ـ ولو لم يترتب عليه العقاب ـ فلا بأس باجرائها في وجوب المقدمة. وامّا الاستصحاب فبالنسبة الى محل البحث ـ وهو الملازمة ـ فلا مجرى له :
امّا أولا : فلعدم الحالة السابقة لها ، لكونها على كل من تقديري وجودها وعدمها أزليا غير محتاج الى تحقق طرفيها فعلا.
وامّا ثانيا : فلعدم ترتب الاثر عليها شرعا.
وامّا بالنسبة الى اللازم ـ وهو وجوب المقدمة ـ فلا مانع عنه ، لكونه مسبوقا بالعدم قبل وجوب ذيها.
وتوهم : كونه لازما قهريا ـ على القول بالملازمة ـ لوجوب ذي المقدمة ، فيكون نظير لوازم الماهية غير قابل للجعل ، فلا يجري فيه الاصل.
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٥ ؛ الحجرية ١ : ١٠٥ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ١ للتعليقة.
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F786_taliqat-qochani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
