الحقيقة فيه كما عرفت فلا تجري أصالة الحقيقة مطلقا.
نعم الأولى أن تبدّل أصالة الحقيقة بأصالة عدم القرينة ولو مع الشك في قرينية الموجود كما لا يخفى.
٣٩١ ـ قوله : « فالدلالة على كل منهما ان كانت بالاطلاق بمعونة مقدمات الحكمة أو بالوضع ». (١)
نعم بعد ما عرفت سابقا من عدم كون المفهوم بالوضع بل بالاطلاق المختلف بحسب المقامات فالتحقيق :
تقديم العام لو كان بالوضع ، لصلاحيته للبيان المتوقف على عدمه الاطلاق لو لا احتفاف المنطوق بما يوجب خصوصية فيه مستلزمة للمفهوم ، وإلاّ فلا بد من متابعة الظهور المنعقد معهما الكلام ولو بخلاف العموم ، ومع عدمه فالمتبع هو ما قرر للكلام المجمل من الحكم.
وامّا لو كانا في كلامين لا يصلح أحدهما طرف ظهور [ للآخر ] (٢) فالمناط في التقديم حينئذ ملاحظة الاظهر منهما مطلقا [ سواء ] كانا بالوضع أو بالحكمة أو مختلفين ؛ فعلى تقدير وجوده لا بد من التصرف في الآخر :
امّا في العام ، بحمله على خلاف العموم.
وامّا في المفهوم ، بالتصرف في منطوقه بنحو لا يدل على الخصوصية المستتبعة له.
لا فيه ابتداء ، كي يرد بعدم قابليته للتصرف لكونه عقليا تبعا للمنطوق على ما قرر في محله.
وعلى تقدير عدمه فيعامل معهما معاملة الكلام المجمل في مقدار
__________________
(١) كفاية الاصول : ٢٧٣ ؛ الحجرية ١ : ١٨٧ للمتن و ١ : ١٩١ العمود ١ للتعليقة.
(٢) في الاصل الحجري ( لآخر ).