مضافا الى انّ الالتزام بالاشتراك اللفظي فيه بين طلب العالي وطلب المستعلي كما ترى ، ولا جامع بينهما بالخصوص حتى يلزم بالاشتراك المعنوي للجامع بينهما إلاّ مطلق الطلب وهو يستلزم عدم كل منهما معنى حقيقيا له كما لا يخفى.
وامّا الجهة الثالثة : فالظاهر كفاية الطلب عن العالي فقط ولم يعتبر صدوره عنه استعلاء أيضا ، لتبادر المطلق وصحة اطلاقه عليه بلا عناية فيه ، بل وان صدر عن العالي تذللا عند الملتفت [ الى علوّه ] (١) وان لم يلتفت العالي [ الى علوّه ] (٢) بنفسه ، ولذا يصح العقاب عند العقلاء على المخالفة معللا بمخالفته لامره ؛ وحينئذ فكما لا يكون الاستعلاء شرطا في صحة الاطلاق الحقيقي لا يكون التذلل منه بمانع أيضا.
١١٨ ـ قوله : « لانسباقه عنه عند اطلاقه ». (٣)
في موارد اطلاقاته العرفية كما لا يخفى على المتتبع ، وصحة سلبه عن الطلب الندبي ، هذا. مضافا الى اطلاقاته في خصوص الوجوب في موارد كثيرة بلا قرينة كما أشار اليها رحمهالله. (٤)
لا يقال : انّ مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة كما مرّ مرارا في كلامه. لأنّا نقول : نعم لو لم يكن المجاز بدون القرينة مع ارادة المعنى خلاف المحاورة.
وما قيل : انّ الاطلاق أعم من الحقيقة انما هو اذا احتمل الاستناد اليها ، مع انّ ذكر هذه الاطلاقات انما هو لمجرد التأييد.
__________________
(١) في الاصل الحجري ( بعلوّه ).
(٢) في الاصل الحجري ( بعلوّه ).
(٣) كفاية الاصول : ٨٣ ؛ الحجرية ١ : ٤٩ للمتن و ١ : ٥٣ العمود ٢ للتعليقة.
(٤) كفاية الاصول : ٨٣ ـ ٨٤.
![تعليقة القوچاني على كفاية الأصول [ ج ١ ] تعليقة القوچاني على كفاية الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F786_taliqat-qochani-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
