المقدم وأحد شقّي التالي ممنوعة إلاّ على الاخير كما لا يخفى.
وملخص الجواب : انّ المضاف اليه لو كان مجرد الجواز فيختار الشق الاول ـ وهو كون التكليف باقيا ـ ولا يكون بما لا يطاق لعدم تأثير الايجاب في القدرة.
وان كان مجرد الترك ولو لا عن جواز فيختار الشق الثاني ـ وهو سقوط التكليف ـ ولا يلزم خروج الواجب المطلق عن وجوبه ، لانّ الخروج المذكور انما هو اذا كان الامر بلا موافقة ولا عصيان ، إلاّ ما اذا كان بالأول أو الثاني كما في المقام ، لانّ السقوط فيه انما هو بسبب مخالفة الواجب النفسي بترك مقدمته بعد حكم العقل بلزوم اتيانها مقدمة لامتثال الواجب النفسي مع قدرته عليه كما لا يخفى.
وان كان الترك عن جواز شرعا وحده مع حكم العقل بلزوم الاتيان فكذلك أيضا.
وان كان عن جواز شرعا وعقلا فيلزم أحد المحذورين ، إلاّ انّ الملازمة حينئذ في الشرطية الاولى باطلة كما في المتن.
فقد ظهر عدم صحة الاستدلال امّا من جهة بطلان الملازمة في الشرطية الاولى أو في الشرطية الثانية.
٢٤١ ـ قوله : « وارادة الترك عما أضيف اليه الظرف ». (١)
لا بمجرده ، بل مع الاستناد الى الجواز كما عرفت.
٢٤٢ ـ قوله : « وامّا التفصيل بين السبب وغيره ». (٢)
لا يخفى انّ السبب في الفعل التسبيبي :
__________________
(١) كفاية الاصول : ١٥٧ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١٠٦ للتعليقة.
(٢) كفاية الاصول : ١٥٨ ؛ الحجرية ١ : ١٠٦ للمتن و ١ : ١١٠ العمود ٢ للتعليقة.