الصفحه ١٢٠ : حصول الوضع مرّات بالاستعمال الآلي (٢) بل بنحو الشرط
المتأخر كما لا يخفى.
ثم انّ هذا كله
بناء على عدم
الصفحه ١٣٦ : فعلا ... الخ ». (٢)
ومراده (٣) من الذات المقيدة بالوصف مرة وبعدمه اخرى هو الموضوع ، ويكون بالضرورة في
الصفحه ١٥٨ : اليها رحمهالله. (٤)
لا يقال : انّ
مجرد الاستعمال أعم من الحقيقة كما مرّ مرارا في كلامه. لأنّا نقول
الصفحه ٢٠٣ : : « وتوهم : أنّه لو
اريد بالمرّة الفرد ... الخ ». (٢)
والمتوهم هو صاحب
الفصول (٣) قدسسره حيث انّه قد
الصفحه ٢٠٤ : دلالته على
واحد منهما بواحد منهما.
١٤٨
ـ قوله : « تنبيه
: لا اشكال
بناء على القول بالمرة في الامتثال
الصفحه ٢٠٥ :
الاحكام للغرض
الكائن في الافعال ـ يدور معه وجودا وعدما وحدوثا وبقاء كما مر في مسألة قصد
القربة
الصفحه ٢٠٨ : بالعكس.
ثم انّ النزاع وان
أمكن جعله في المادة مرة وفي الهيئة اخرى في مقام الاثبات ، إلاّ أنه لما كان
الصفحه ٢١٥ :
١٥٧
ـ قوله : « بخلافه في تلك المسألة ... الخ ». (١)
مقصوده : انّ
النزاع في مسألة المرة والتكرار
الصفحه ٢١٩ : انكشف الخلاف فانّ الاول
داخل في الامر العقلي والثاني في الامر الظاهري ، وقد مرّ عدم إجزاء الامر العقلي
الصفحه ٢٢٥ : : انّ تلك
الادلة حاكمة على أدلة ما اعتبر في المركب وجودا أو عدما فتوسع موضوعها مرة وتضيقه
اخرى ، وبعد
الصفحه ٢٢٧ :
الظاهرية بالشرط الواقعي مفهوما ومنطوقا فانّه قال مرة :
« والتحقيق في حل
الاشكال أن يقال : الطهارة الخبثية
الصفحه ٢٢٩ : الواقعي في مقام الفعلية كما
مر في الاصول.
وأمّا [ الثاني :
أي ] ما لم يكن من الامارات كذلك : بأن قامت
الصفحه ٢٤٧ : الى المرفق فيدخل في المقدمات الوجودية كما مرّ ، وان لم يكن كذلك
فلا شبهة في خروجه عن محل النزاع ، لعدم
الصفحه ٢٩٧ : .
فالأولى الجواب :
بعدم تعدد العصيان ، لما مر من عدم العقاب على ترك المقدمة.
٢٢٩
ـ قوله : « اذا لم يكن
الصفحه ٢٩٩ : اجتماع الامر الذي مع النهي ، لما مر سابقا انّ مناط عبادية
المقدمة ليس ذلك.
وامّا ما فرّع
عليه التوصل