الصفحه ٣٠ : / المسألة الاولى ؛ المنخول : ٨ ـ ٩ ؛ المحصول ١ :
٣٥ و ١ : ٤٨ الفصل السابع ؛ الاحكام في اصول الاحكام ١ : ٧٢
الصفحه ١٩٧ :
ـ قوله : « المبحث السابع :
انّه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر في
الوجوب ». (٢)
بيانه : انّه ـ بعد
الصفحه ٢١٦ : ٢ : ٣٩٥
ـ ٣٩٦ في البحث الرابع في مقتضى صيغة الامر ، في المسألة السابعة ؛ والجزء ٢ يبدأ
من صفحة ٢٤٥ ؛ فواتح
الصفحه ٤٠٤ : الامور [ العبادية ] (١) في أثر.
٣٣٥
ـ قوله : « السابع : لا يخفى
انّه لا أصل في المسألة يعوّل
عليه لو شك
الصفحه ٤١٠ : فهي ليست بعبارة الرواية ، بل هو بيان من المجلسي
رحمهالله في البحار
٨٩ : ٩٢ عند قوله : « السابع
الصفحه ٥٦٧ : الثمرة للنزاع ................................ ٤٠٣
السابع
: لا اصل في المسألة
الصفحه ٢٦٤ : يحتاج اليه بناء على
المذهب المنصور في المشروط.
وليس كذلك ، بل
يحتاج الاستعمال الحقيقي الى ذلك مطلقا
الصفحه ٥٤٩ : المشهور ، وبين قول السلطان (١) المنصور ، لما
عرفت من تساويهما في الظهور انعقادا واستقرارا وسائر جهات
الصفحه ٥٥٢ :
العقلي بين
افراده. ولا فرق في ذلك بين قول المشهور أو المنصور كما هو ظاهر بعد ما عرفت من
كون الحكمة
الصفحه ١٤٣ : المشكيني. وعلى كل حال فهذا المضمون
ورد اكثر من مرة في حديث عن الرضا عليهالسلام
في الكافي ١ : ١٢٠ الحديث
الصفحه ٢٠٠ :
المرة
والتكرار
١٤٤
ـ قوله : « ثم لا يذهب عليك انّ
الاتفاق على انّ المصدر ... الخ ». (١)
اشارة
الصفحه ٥٢٨ : : « زيد الرجل » إلاّ بعناية التجريد غير الخالي عن
التعسف كما مر حرفا بحرف.
واما الثاني :
فبأنّ الخصوصيات
الصفحه ٥٦٣ : ........................................................... ١٩٧
المرة
والتكرار ................................................................ ٢٠٠
ما
يحصل به
الصفحه ١٥ :
__________________
(١) بعد ذلك طبع
المجلدان في مجلد واحد عدة مرات بالتصوير عن الطبعة الحجرية الاولى.
(٢) اذ الصفحات
الاولى
الصفحه ١١٩ :
القدر الجامع لا بد أن يكون لاجل خصوصية في المبدأ يصلح للانطباق على المعيّن مرة
كما في الماضي ، وعلى غير