كإجماع أو خبر متواتر ( أو اجتهاديا ) كخبر الواحد ومنصوص العلة ونحوهما وقد أخطأ الأول في الاجتهاد ، لأنه يكون حينئذ الأول من الحكم بغير ما أنزل الله تعالى.
( وكذا كل حكم قضى به الأول ) غير المفروض ( وبان للثاني فيه الخطأ ) ولو لفساد الاجتهاد من الأول ( فإنه ينقضه ، وكذا لو حكم هو ثم تبين الخطأ ) على نحو ما سمعته في غيره ( فإنه يبطل الأول ويستأنف الحكم بما علمه ) لما عرفت.
هذا ولكن قد يشكل وجوب النظر في الأول ـ وإن جزم به في المسالك ، بل ظاهره المفروغية منه عند ذكرهم من الأدب النظر في المحبوسين ـ بأن ذلك من آثار الحكم الأول الذي قد أمرنا بعدم رده بعد حمله على الوجه الصحيح ، فهو حينئذ كالتصرف بالمال الذي قد أخذ بحكمه من غير فرق بين الدار وغيرها.
على أنه لا إشكال في ثبوت الحق بحكم الحاكم ، فلا يجوز له النظر مع امتناع من له الحق عن المرافعة ، لانقطاع دعواه بحكومة الأول فضلا عن أن يجب عليه ، بل ربما يتوهم عدم محل للدعوى وإن تراضي الخصمان بتجديدها عند الحاكم الثاني ، وإن كان الأقوى خلافه ، بل الأقوى نفوذ حكمه وإن اقتضى نقض الأول ولو لدليل اجتهادي يعذر فيه.
ويمكن حمل عبارة المصنف على هذا أو على معنى ثبوت الحق بحكم حاكم عند حاكم آخر ، لأن أقصاه إلزام الخصم بمقتضى البينة التي قامت عنده مثلا ، ومثله لا يكون مثبتا للحق عند غيره ، وعدم جواز الرد عليه مع عدم العلم بفساده لا يقتضي تحقق الموضوع الذي يتوقف عليه مباشرة الثاني لاستيفاء الحق الذي هو من ولاية القضاء بالمعنى الأعم ، فليس له حينئذ ذلك إلا بعد ثبوت كونه مستحقا عليه عنده ، وليس في