الأدلة أزيد من حرمة الرد ومن الإنكار على الراد له ونحو ذلك مما لا دلالة فيه على ثبوت الحق عند الثاني على وجه يكون وليا على استنقاذه.
ولكن لا يخفى عليك منافاة ذلك لما تسمعه من وجوب التنفيذ على الحاكم حكم آخر ، بل هو إنشاء حكم من الحاكم الثاني بإلزام الأول حتى لو خالف رأيه ، ودعوى أن المفروض عدم انتهاء الحكم فيه من الأول يدفعها ظهور العبارة في خلافها ، ضرورة كون حبسه لاستنقاذ الحق منه ، فلا محيص عن حمل العبارة على إرادة النظر إن شاء ، لا وجوبه أو نحو ذلك.
وحينئذ لا يحتاج إلى التقييد بفساد الاجتهاد الأول لتقصير ونحوه ، بل له نقضه مع تراضيهما بتجديده أو كان مما يلزم الحاكم الثاني تجديده لإرادة ثبوت العنوان عنده وإن كان اجتهاد الأول صحيحا. بل وكذا عبارة الإرشاد « وكل حكم ظهر بطلانه فإنه ينقضه ، سواء كان هو الحاكم أو غيره ، وسواء كان مستند الحكم قطعيا أو اجتهاديا » بل وما في القواعد « الأقرب أن كل حكم ظهر له أنه خطأ سواء كان هو الحاكم أو السابق فإنه ينقضه ويستأنف الحكم بما علمه » بناء على ما فهمه الشهيد من إرادة الأعم من القطع والظن بظهور الخطأ ، وسواء كان الأول عن اجتهاد صحيح أو لا.
ولعل الداعي لهم على حمل نحو عبارة المصنف وما شابهها على ما عرفت من فساد الاجتهاد ـ حتى جزم به المحقق الأردبيلي حاملا لعبارة الدروس عليه التي أشكلها في المسالك مع حمله عبارة المصنف وغيرها على إرادة فساد الاجتهاد ، وتبعه في كشف اللثام ، وإن أشكل الفرق بين الاجتهاد الصحيح وغيره ، خصوصا في هذه الأزمنة التي تكثرت فيها الأمارات حتى أنه ربما يطرح الخبر الصحيح في مقابلة الأصل ونحوه ـ هو أنها