بجامع الكوفة ) (١) بل عن ظاهر المقنعة والنهاية والمراسم والسرائر ، الاستحباب ، لأن القضاء من أفضل الطاعات ، والمسجد من أشرف البقاع ، وعن بعض الكتب (٢) أنه بلغ عليا عليهالسلام أن شريحا يقضي في بيته ، فقال : « يا شريح اجلس في المسجد ، فإنه أعدل بين الناس ، وأنه وهن بالقاضي أن يجلس في بيته ».
وقيل ـ والقائل الصدوق فيما حكي عن الفقيه والمقنع ـ : يكره عملا بعموم الأخبار المتقدمة وحملا للواقع على الضرورة والدلالة على الجواز.
بل قد عرفت في أحكام المساجد من كتاب الصلاة (٣) عن جملة من كتب الأصحاب التصريح فيها بكراهة إنفاذ الأحكام ، وإن قيل المراد الحبس على الحقوق والملازمة عليها ، لكن يدخل فيه إقامة الحدود ، وهي مذكورة معه في الكتب المزبورة.
وقد يقال : إن القضاء من حيث كونه قضاء لا كراهة فيه ، بل لا يبعد رجحانه ، نعم قد يقترن بما يرجح تركه في المسجد أو يحرم فعله ، وهو خارج عن محل البحث ، وربما كان ذلك أولى بالجمع من غيره ، والله العالم.
( وأن يقضي وهو غضبان ) للنبوي (٤) « لا يقضي القاضي وهو غضبان » ولما فيه من المخاطرة في الوقوع في الخطأ معه.
( وكذا يكره مع كل وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع والعطش والغم والفرح ومدافعة الأخبثين وغلبة النعاس )
__________________
(١) البحار ـ ج ٤٠ ص ٢٧٧ وج ٦٢ ص ١٦٧.
(٢) المستدرك الباب ـ ١١ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ٣.
(٣) راجع ج ١٤ ص ١١٥ ـ ١١٧.
(٤) الوسائل الباب ـ ٢ ـ من أبواب آداب القاضي ـ الحديث ١ وسنن البيهقي ج ١٠ ص ١٠٥.