فالتعارض متحقق ) ضرورة عدم كون المال الواحد مملوكا بتمامه لشخصين في زمان واحد ( فحينئذ يقضى بالقرعة ) لما عرفته سابقا ( ويحلف من خرج اسمه ويقضى له ) ويرجع الآخر على بائعه بالثمن ( ولو نكلا عن اليمين قسم المبيع بينهما ) وقد عرفت احتمال القسمة بلا قرعة والتساقط.
( و ) على كل حال فإذا اقتسماها ( رجع كل منهما على بائعه بنصف الثمن ) وفي كشف اللثام إن لم يدعيا قبض العين ولا شهدت به بينتاهما وفيه البحث السابق ( ولهما ) حينئذ ( الفسخ والرجوع بالثمنين ) لتبعض الصفقة ( ولو فسخ أحدهما جاز ، و ) لكن ( لم يكن للآخر أخذ الجميع ) كما عرفته سابقا ( لأن النصف الآخر لم يرجع إلى بائعه ) بل إلى بائع آخر بخلاف السابق.
وكذلك لو كانت العين في يدهما مع تعارض البينتين أو فقدان البينة مع التحالف أو نكولهما ويرجع كل بنصف الثمن ، ولهما الفسخ ، وفي كشف اللثام بالشرط المتقدم ، وفيه ما عرفت.
ولو كانت في يد أحدهما قضي له ببينته أو للخارج على الخلاف ، ويرجع الآخر على بائعه بالثمن ، وفي كشف اللثام « إلا إذا اعترف أو شهدت بينته بقبض العين » وفيه ما عرفت. وكذا لو كانت في يد البائع المصدق لمدعي الشراء ، فان كانت في يد أحدهما فمدعي الشراء منه ذو اليد ، فيقضي له ببينته أو للخارج ، وإن كانت بأيديهما وصدق كل منهما مشتريه فكلاهما ذو اليد ، فيقسم بينهما عند التعارض ، ويرجع كل منهما بنصف ثمنه ، بناء على ما ذكرناه من عدم الفرق في ذلك بين القبض وعدمه بعد أن كان ثبوت ذلك بالبينة.
ولذا قال في الدروس : « الثالثة : بائعان ومشتريان بأن ادعى كل منهما