إذ المراد حصول التعيين من غير اختيارهما أو وكيلهما ، بل يفوضان أمره إلى الله تعالى ويفعلان ما يفيده وإن كان الأولى الاقتصار على المأثور والمعهود.
( وإن تساوت ) الحصص ( قدرا لا قيمة ) لاختلاف أجزاء المقسوم بالنسبة إلى ذلك فقد يكون الثلثان منه مثلا مساويا للثلث الآخر في القيمة وهو القسم الثاني ، وحينئذ إذا أراد أن يقسم ( عدل السهام قيمة ) لأنها المدار في رفع الضرر ( وألغى القدر ، حتى لو كان الثلثان ) مثلا ( بقيمته مساويا للثلث جعل الثلث ) نصفا ( محاذيا للثلثين ) اللذين هما النصف الآخر ( وكيفية القرعة عليه كما صورناه ) سابقا من الإخراج على الأسماء أو السهام.
( وإن تساوت الحصص قيمة لا قدرا مثل أن يكون للواحد النصف وللآخر الثلث وللآخر السدس وقيمة أجزاء ذلك الملك متساوية ) وهو القسم الثالث ، وحينئذ فإذا أريدت القسمة ( سويت السهام على أقلهم نصيبا ) لأن المفروض تساوي القسمة ( فجعلت أسداسا ) كما هو الضابط في كل قسمة اختلفت سهامها ، فإنها تعدل على أقلها ما لم يكن فيها كسر ، وإلا احتيج تعديلها إلى فرضها عددا ينطبق عليها ، كما لو فرض كون النصف في مفروض المسألة بين اثنين ، فإنه لا تصح القسمة بالتعديل أسداسا للكسر فيها حينئذ ، فلا تتساوى السهام كي يتجه الإقراع ، بل لا بد من تعديلها باثني عشر جزء ، لأنه الذي منه الثلث والسدس والربعان صحاحا ، فتعدل هكذا.
( ثم ) على كل حال ( كم يكتب رقعة؟ فيه تردد بين أن يكتب بعدد ) أسماء ( الشركاء ) فيكون في الفرض ثلاثة كما هو الأشهر ( أو بعدد السهام ) فيكون ستة ، رقعة باسم صاحب السدس ورقعتان باسم صاحب الثلث وثلاثة لصاحب النصف.