لا إشكال في تقديمها مع فرض تقييد بينة الخارج وإطلاق بينة الداخل ، وهي الصورة الثالثة التي تركها المصنف اعتمادا على ظهور حكمها بالأولوية القطعية على التقدير المزبور وإن كان الذي يقوى خلافه للخبرين (١) المؤيدين بخبر جابر (٢) وبما دل على حجية شهادة العدلين ولو من المنكر ، حتى نصوص المقام ، ومقتضاها حينئذ دفع حجة المدعي الذي لم يعلم تقدمها عليها ، فيقى حق اليمين على المنكر بحاله الذي مقتضى دليله استحقاقه ولو كان مع المنكر بينة ، خلافا للمحكي عن الشيخ فأسقط اليمين عنه ترجيحا لبينته باليد على بينة الخارج ، فكما لا يحلف الخارج لا يحلف الداخل ، وهو مبني على عدم تساقط البينتين ، بل على استعمالهما ، والأقوى ما عرفت.
وعلى كل حال فما عن المجلسي من حمله النصوص المزبورة على التقية لشهرته بين العامة فتوى ورواية يدفعه ما سمعت من موافقة خبر بينة الخارج لأحمد بن حنبل أيضا ، بل ملاحظة كلام العامة يقضي باضطراب أقوالهم في ذلك على وجه لا تقية في إظهار الحق فيما بينها ، خصوصا مع نسبته إلى علي عليهالسلام على أن المحكي عن الشيخ نسبته إلى مذهبنا وأنه الذي تدل عليه أخبارنا ، فكيف يحمل مثله على التقية ، والله العالم.
هذا كله مع تقييدهما ( أما لو شهدت للمتشبث بالسبب وللخارج بالملك المطلق فإنه يقضي لصاحب اليد سواء كان السبب مما لا يتكرر كالنتاج ونساجة الثوب الكتان أو يتكرر كالبيع والصياغة ) كما عن الشيخ في النهاية وكتابي الأخبار والمبسوط والقاضي والطبرسي والفاضلين والشهيدين ، بل عن الأول الاشعار بالإجماع
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١٢ ـ من أبواب كيفية الحكم الحديث ٢ و ٣.
(٢) سنن البيهقي ج ١٠ ص ٢٥٦.