فيها التعليق المنافي لظاهر ما دل على تسبيبها وبين المقام الذي هو من المناصب ، نحو قوله : « فلان أميركم إن مات فلان أو عرض فيه عارض » ومن هنا جاز فيه ما لم يجز في الوكالة ، كالنصب في زمن الغيبة الذي لم يجز نحوه فيها قطعا ، بل قد عرفت جوازه في الوصاية التي هي من الولايات ، فلاحظ وتأمل ، فإنه قد ذكرنا سابقا عدم منافاة تعليق المنشأ للإنشاء الفعلي ، ولذا جاز في النذر والوصية وغيرهما ، نعم هو مناف لظاهر مقارنة ترتب المسبب للسبب الشرعي الذي هو كالعقلي بالنسبة إلى ذلك ، لظهور الأدلة ، أما في المقام فليس في الأدلة ما يقتضي ذلك ، فيبقى جوازه على مقتضى الإطلاق ، خصوصا بعد عدم إجماع هنا على اعتبار التنجيز ، بل العكس مظنته ، والله العالم.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يجب على أهل الولاية قبول دعواه ) وإن لم يكن له معارض ( مع عدم البينة ) والشياع ( وإن شهدت له الأمارات ) التي لم تجعل في الشرع دليلا على مثل ذلك ( ما لم يحصل اليقين ) بها فإنه ليس وراء العلم من شيء ، كما في غير ذلك من الدعاوي ، كما هو واضح ، والله العالم.
المسألة ( السابعة : )
لا خلاف في أنه ( يجوز نصب قاضيين في البلد الواحد لكل منهما جهة على انفراده ) بأن خصص كل واحد منهما بطرف منها ، أو عين كل واحد منهما زمانا ، أو جعل أحدهما قاضيا في الأموال والآخر في الدماء والفروج ونحو ذلك.
( وهل يجوز التشريك بينهما في الجهة الواحدة ) على جهة الاجتماع