خمسة أو عشرة ، كما هو واضح وقد أشرنا إلى ذلك في كتاب البيع (١) مع الاختلاف في الثمن لولا النص المخصوص فيه ، فلاحظ وتدبر.
اللهم إلا أن يقال : إن ذلك كله لا ينافي الاتفاق على شغل الذمة بمعنى الخمسة الذي هو قدر مشترك بين لفظها ولفظ العشرة مثلا ، ضرورة تحقق شغل الذمة بذلك على كل من التقديرين ، فلا يتحقق موضوع التحالف ، نعم قد يمنع انحصار موضوعه في ذلك ، وإنما العمدة فيه العرف الصادق في الفرض أن كلا منهما مدع ومدعى عليه ، فتأمل.
هذا وعن موضع من الخلاف القرعة مع اليمين ، ولعله لإشكال الحال عليه في أنه من التداعي أو من المدعي والمنكر وإن كان فيه أنه لا إشكال بحسب الاجتهاد فيه على ما ذكرناه ، بل وعلى غيره أيضا.
ولم يتعرض الشيخ لما إذا نكلا معا بعدها ، فهل تقسم الزيادة بينهما أو يوقف الحكم ، وفي الثاني إشكال مع فرض استيفاء المنفعة بل والأول ، لعدم شمول دليل التنصيف لها ، خصوصا مع كون نزاعهما في العقد الذي هو غير قابل للقسمة لا فيها نفسها ، وقد يقال مع الاستيفاء بوجوب دفع أقل الأمرين من أجرة المثل المفروض. كونها أقل مما يدعيه المؤجر ومن المسمى الذي يدعيه المستأجر على الثاني ويحتمل القرعة بلا يمين ، هذا كله مع عدم البينة لأحدهما.
( و ) أما إذا ( أقام كل منهما بينة بما قدره ) في دعواه ( فان تقدم تأريخ إحداهما ) للعقد بأن قال وقع في شهر رمضان مثلا والآخر في شوال ( عمل به ، لأن ) العقد ( الثاني يكون باطلا ) بعد اتفاقهما على عدم الإقالة.
( وإن كان التأريخ واحدا ) أو كانت البينتان مطلقتين ، بل أو
__________________
(١) راجع ج ٢٣ ص ١٨٤ ـ ١٨٦.