قائمة الکتاب
صفات القاضي
آداب القاضي
كيفية مجلس الحكم
كتاب قاض إلى قاض
أحكام القسمة
احكام الدعاوي
عدم سماع دعوى الهبة والرهن والوقف حتى يدعي الاقباض
٣٧٧الاختلاف في دعوى الاملاك
الاختلاف في العقود
دعوى المواريث
الاختلاف في الولد
البحث
البحث في جواهر الكلام
إعدادات
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
![جواهر الكلام [ ج ٤٠ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F769_javaher-kalam-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
جواهر الكلام [ ج ٤٠ ]
المؤلف :الشيخ محمّد حسن النّجفي
الموضوع :الفقه
الناشر :دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع
الصفحات :547
الاجزاء
تحمیل
( ولا دعواه ما لا لغيره إلا أن يكون وكيلا أو وصيا أو وليا ) كالأب والجد ( أو حاكما أو أمينا لحاكم ) بلا خلاف أجده في حكم المستثنى منه ، لأصالة عدم وجوب الجواب لغيرهم ممن لا حق له ، لكن قد يشكل بالمرتهن والودعي والمستعير والملتقط ونحوهم ، فان التزام عدم سماع دعواهم على وجه لا تقبل منهم البينة على من غصب منهم ذلك مثلا كما ترى ، ولا يندرج أحد منهم في أحد هؤلاء ، اللهم إلا أن يدعى اندراجهم في الولي في المتن بدعوى عموم الولاية لمثل ذلك.
لكن فيه أن غير المصنف قد صرح بإرادة الأب والجد من الولي ، أو يقال : إن المراد نفي سماع دعوى المال لغيرهم ، لا نفي سماعها من حيث حق العارية والرهانة مثلا ، كما أنه قد يشكل أيضا بدعوى المحتسبين أموال الأطفال والمجانين مثلا ، فان عدم سماع دعواهم مشكل ، واندراجهم في أحد هؤلاء أشكل ، اللهم إلا أن يتوكلوا من الولي الذي هو غير عالم بالحال ، ومع فرض عدم وجوده يكون المحتسب وليا.
ولا في حكم المستثنى وإن قال بعض مشايخنا : « لا يحلف الولي ولا يحلف ، إذ لا فائدة للمولى عليه في ذلك ، إذ لعله إذا بلغ صالح » وفيه أن عموم الولاية يقتضي أن له التحليف الذي هو حق من حقوقه فله استيفاؤه ، على أنه قد تقتضي المصلحة ذلك أيضا.
( و ) كذا ( لا تسمع دعوى المسلم خمرا أو خنزيرا ) ونحوهما مما لا يصح تملكه له ، نعم لا بأس بدعوى استحقاق ثمنها حال عدم الإسلام.
( ولا بد ) في السماع أيضا ( من كون الدعوى صحيحة ) في نفسها ، فلا تسمع دعوى المحال عقلا أو عادة أو شرعا ( لازمة ) أي ملزمة للمدعى عليه ( فلو ادعى هبة لم تسمع حتى يدعي الإقباض ، وكذا لو ادعى رهنا ) أو وقفا بناء على اعتبار القبض في الصحة ، إذ
