فإن كان المساوي حيا سئل ، فإن اعترف أنه الغريم ألزم وأطلق الأول ، وإن أنكر وقف الحكم حتى يتبين ) كذا ذكره غير واحد ، لكن قد يشكل الأول بعد فرض كون المدعي خص الأول في الدعوى ، فان اعتراف الثاني لا يقتضي سقوط دعواه ، بل لا يجوز له الدعوى على الثاني وأخذ الحق منه ، ولكن مع فرض الاشتراك يتوجه له اليمين عليه على قاعدة المدعى والمنكر.
ومنه يعلم الإشكال في الثاني الذي ذكر فيه وقوف الحكم ، نعم مع فرض عدم دعوى من المدعي على خصوص الأول وإنما دعواه على حسب عنوان المكتوب المفروض اشتراكه قد يتم ذلك على إشكال في وقوف الدعوى ، لاحتمال توجه اليمين له على كل منهما بناء على صحة الدعوى بمثل ذلك من الوارث ونحوه ، ولا يكون فيها يمين رد ، هذا كله مع كونه حيا.
( و ) أما ( إن كان المساوي ميتا وهناك دلالة تشهد بالبراءة إما لأن الغريم لم يعاصره أو لأن تأريخ الحق متأخر عن موته ) أو غير ذلك ( ألزم الأول وإن ) لم يكن دلالة تشهد على ذلك ، بل ( احتمل ) كون الحق عليه ( وقف الحكم حتى يتبين ) وفيه البحث السابق.
المسألة ( الثانية )
قد تقدم البحث في أن ( للمشهود عليه ) في عين أو دين ( أن يمتنع من التسليم ) للمالك أو وكيله ( حتى يشهد القابض ) له على ذلك ، لقاعدة لا ضرر ولا ضرار ، وفي ضمانه للعين حينئذ في زمان الامتناع وجهان.