نعم لا بأس بالقول بوقوف الدعوى حتى يرتفع العذر نحو ما سمعته في الغائب وغيره ممن يتوجه عليه اليمين ولكنه غير حاضر ، فإن إيقاف الدعوى لعدم حصول شرط ميزان القضاء غير عزيز ، اللهم إلا أن يكون هناك إجماع يقطع العذر ، والله العالم.
( البحث الثاني في يمين المنكر والمدعي )
لا إشكال ولا خلاف في كون الأصل في ( اليمين ) أن ( تتوجه على المنكر تعويلا على الخبر ) بل الأخبار (١) الدالة على ذلك وعلى الإجماع بقسميه عليه ( و ) لا ينافي ذلك توجه اليمين ( على المدعي مع الرد ) للنصوص (٢) السابقة أو النكول على الأصح ( ومع الشاهد الواحد ) وإذا كان أمينا ( و ) نحو ذلك ، بل ( قد تتوجه مع اللوث في دعوى الدم ) كما تسمعه إنشاء الله ، ضرورة كون الجميع للأدلة المخرجة عن الأصل المزبور الذي هو بمعنى القاعدة الشرعية المستفادة مما عرفت.
( و ) على كل حال فـ ( ـلا يمين للمنكر مع بينة المدعي ) التي هي حجة شرعا من دون ضم يمين المدعي معها ( لانتفاء التهمة عنها ) وما في بعض النصوص (٣) من تحليفه معها استظهارا قد عرفت البحث فيه سابقا ( و ) أنه مذهب بعض العامة.
نعم ( مع فقدها فالمنكر مستند إلى البراءة الأصلية ، فهو أولى
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ٣ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٢) الوسائل الباب ـ ٧ ـ من أبواب كيفية الحكم.
(٣) الوسائل الباب ـ ٤ ـ من أبواب كيفية الحكم ـ الحديث ١.