( ولو لم يكن بالحق شاهد قيل : لا يلزم بالإشهاد ) لتمكنه حينئذ من إنكار الأصل لو نازعه ( ولو قيل : يلزم كان حسنا حسما لمادة المنازعة أو كراهة لتوجه اليمين ) وقد تقدم الكلام في ذلك مفصلا في باب الوكالة ، فلاحظ وتأمل.
المسألة ( الثالثة : )
( لا يجب على المدعى دفع الحجة مع الوفاء ) لأنها ملكه والناس مسلطون على أموالهم و ( لأنها حجة له لو خرج المقبوض مستحقا ) مثلا.
( وكذا القول في البائع ) مثلا ( إذا التمس المشتري كتاب الأصل ) لأنه ملكه و ( لأنه حجة له على البائع الأول لو خرج المبيع مستحقا ) مثلا والله العالم.
( الفصل الثاني)
( في لواحق من أحكام القسمة )
التي لا ريب في شرعيتها كتابا بقوله تعالى (١) ( وَإِذا حَضَرَ الْقِسْمَةَ ) و ( نَبِّئْهُمْ أَنَّ الْماءَ قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ ) (٢) وسنة ، فقد روي (٣) « أن
__________________
(١) سورة النساء : ٤ ـ الآية ٨.
(٢) سورة القمر : ٥٤ ـ الآية ٢٨.
(٣) روى ذلك الشيخ في المبسوط ج ٨ ص ١٣٣.
![جواهر الكلام [ ج ٤٠ ] جواهر الكلام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F769_javaher-kalam-40%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
