إلى حاكم آخر في غير ولايته ، ولا يشكل بعدم الولاية له على غير أهل ولايته ، لمعلومية كون المراد بأهل ولايته من حل فيها ولو من غيرها كالمسافرين ونحوهم ، كما هو واضح.
المسألة ( الخامسة : )
( يستحب للخصمين أن يجلسا بين يدي الحاكم ) لأنه الموافق للأدب ، وليتمكن من التساوي بينهما في النظر وغيره ، ولما سمعته من كلام علي عليهالسلام في حضوره مع اليهودي عند شريح (١) ( ولو قاما بين يديه كان جائزا ) وليس في ذلك تكبر مناف ، والله العالم.
( المقصد الثالث )
( في جواب المدعى عليه ) أي ما يصدر منه حال الدعوى عليه ( وهو إما إقرار أو إنكار أو سكوت ) فإنه جواب بالمعنى المزبور ، على أن حكمه كما ستعرف مع الإصرار عليه جعله كالناكل في رد اليمين على المدعي والحكم به ، فهو حينئذ كالإنكار ، ولعله لذا أطلق عليه اسم الجواب.
وعلى كل حال فتفصيل الحال في ذلك ( أما الإقرار فـ ) ـلا ريب في أنه ( يلزمه ) أي المقر ما أقر به ( إذا كان جائز التصرف ) والإقرار جامعا لشرائط الصحة المتقدمة في بابه.
__________________
(١) راجع التعليقة (٢) من ص ١٤٣.