وعلى كل حال ( فإذا اجتمع ما لشهر كتب عليه : قضاء شهر كذا ، فإذا اجتمع ما لسنة جمعه وكتب عليه : قضاء سنة كذا ) كل ذلك لتسهيل إخراج المطلوب منه له ولمن بعده من الحكام من ديوان الحكم ، وكان ينبغي ذكر ذلك في الآداب ، خصوصا مع عدم دليل له سوى ما عرفته فيها وسوى ما في خبر عقبة بن خالد (١) عن أبي عبد الله عليهالسلام المشتمل على قضية مع غيلان بن جامع وفيه « قلت : وكيف تقضي يا غيلان؟ قال : أكتب هذا ما قضى به فلان بن فلان لفلان بن فلان يوم كذا من شهر كذا من سنة كذا ثم أطرحه في الدواوين ، قال : قلت : هذا الحتم من القضاء »
المسألة ( الثالثة عشرة : )
( كل موضع وجب على الحاكم كتابة المحضر فـ ) ـلا يجب عليه مقدماته لكن ( إن حمل له من بيت المال ما يصرفه في ذلك ) لأنه من أهم مصالح السياسة ( وجب عليه الكتابة ؛ وكذا إن أحضر الملتمس ذلك من خاصته و ) إلا فـ ( ـلا يجب على الحاكم دفع القرطاس ) والمداد والقلم ونحو ذلك ( من خاصته ) لعدم ثبوت الوجوب المطلق المقتضي لذلك ، بل لا دليل على الوجوب مع البذل أيضا وإن نسبه في المسالك إلى الأشهر تارة وإلى المعروف بين الأصحاب أخرى ، معللا له بأن ذلك حجة فكان عليه إقامتها كالحكم ، وكما لو أقر له بالحق وسأله الإشهاد على إقراره إلا أنه كما ترى ، ضرورة أن الحجة حكمه والاشهاد عليه لا كتابة الحكم ، بل وكذا كتابة الاشهاد على الإقرار.
__________________
(١) الكافي ج ٧ ص ٤٢٩.