سابقا ، فالانفاذ حينئذ ليس إلا إلزام من الحاكم الثاني بما ألزمه به الحاكم الأول من حيث كونه حكم حاكم يجب طاعته ولا يجوز نقضه ، وقد تقدم بعض الكلام فيما له تعلق في المقام في المسألة الثالثة بعد ذكر الآداب فلاحظ ( و ) تأمل.
هذا كله مع حضور شاهدي الإنهاء إنشاء الحكم من الأول فـ ( ـان لم يحضرا الخصومة فحكى لهما الواقعة وصورة الحكم وسمى المتحاكمين بأسمائهما وآبائهما وصفاتهما وأشهدهما على الحكم ففيه تردد ) فضلا عن أدنى ذلك من الصور من أن إخباره بذلك بمنزلة شاهد واحد على صدور إنشاء الحكم ، وليس هو إقرارا ، لأنه في حق الغير ، ومن إطلاق ما دل على كونه حاكما (١) والنهي عن الرد عليه (٢) وأنه حجة (٣) في ذلك إخبارا وإنشاء.
( و ) لكن ( القبول أولى ) وفاقا للأكثر ، بل لم أجد فيه خلافا سوى ما يحكى عن الشيخ في الخلاف ، بل قيل : إن ظاهره دعوى الإجماع عليه ، إلا أني لم أجد من وافقه عليه سوى بعض متأخري المتأخرين ، بناء منهم على أن الأصل يقتضي عدم جواز الإنفاذ في غير صورة القطع ، لأنه قول بغير علم ، خرج ما خرج وبقي ما بقي.
ودعوى أولوية الفرض مما قام على إنشائه شاهدان عدلان ممنوعة ، إذ ليس الحاكم إلا عدل واحد. وفيه أن مشاهدتهما لإنشاء حكمه إنما هو من حيث قرائن الأحوال على ذلك ، وليست هي أولى من إخباره به ، على أنه شيء لا يعلم إلا من قبله ، فيكون مصدقا فيه وإن تعلق به حق الغير.
بل لا يبعد استفادة حجية إخباره به مما دل على حجية إنشائه ، بل هو مقتضى قوله عليهالسلام : « هو حجتي عليكم » (٤) وان
__________________
(١) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.
(٤) الوسائل الباب ـ ١١ ـ من أبواب صفات القاضي ـ الحديث ٩.