أنه اشتراها من آخر وأقبضه الثمن وأقاما بينتين ، فان تشبثا قسمت بينهما ورجع كل على بائعه بنصف الثمن ، وإن تشبث أحدهما بني على ترجيح الداخل أو الخارج ، فيرجع المرجوح بالثمن ، وإن خرجا وتكافأت البينات أقرع على الأقوى ، ومع النكول يقسم ويرجع كل على بائعه بنصف الثمن ، سواء كانت في يد أحد البائعين أو يد أجنبي ولكل منهما الفسخ ، وليس للآخر أخذ الجميع لو فسخ أحدهما ، لعدم عوده إلى بائعه » وكلامه صريح في الرجوع ولو بعد القبض ، وكذا في القواعد ، والله العالم.
ثم إنه قد يتوهم من اقتصار المصنف في التعارض على الصورة المزبورة عدمه في غيرها ، مع أن الظاهر تحقق ذلك أيضا في صورة الإطلاق ، إذ هي كغيرها من صور الإطلاقات السابقة ، بل وكذا لو أطلقت إحداهما وأرخت الأخرى بناء على عدم الحكم بتأخر مجهول التأريخ عن معلومه ، كما حرر في محله ، نعم لو كانا مؤرخين بتأريخين مختلفين ففيه البحث السابق في تقديم الملك السابق وعدمه.
هذا وفي القواعد في أصل المسألة زيادة قول كل من المتداعيين وأنها أي العين ملكهما ، ولعله لجواز أن يكون اشتراها أحدهما للآخر وأن يكون باعها أحد البائعين وكالة عن الآخر أو فضولا.
وفي المسالك « يقوم مقام ذلك أن يقول : وتسلمته أو سلمه هو إلى ، لأن الظاهر أنه إنما ينصرف بالتسليم في ما يملك ، وفي دعوى الشراء من صاحب اليد لا يحتاج أن يقول : وأنت تملكه ، ويكتفى بأن اليد تدل على الملك ، وكذلك يشترط أن يقول الشاهد في الشهادة اشتراه من فلان وهو يملكه أو اشتراه وتسلمه منه ، وهذا القيد حسن ، وسيأتي اختيار المصنف إياه ، وكأنه تركه هنا اتكالا عليه ، وفرعوا عليه أنه