أنها أصول معللين ذلك بأن النص على الأجناس المذكورة ، فيجب الاقتصار عليها أو على قيمتها ، وهو ظاهر في الحصر فيها ، كما هو ظاهر اللمعة والشيخين في كتبهما ، قال المفيد في المقنعة : « وهي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأرز والأقط واللبن ، أهل كل مصر فطرتهم من قوتهم » وفي محكي المبسوط والفطرة يجب صاع وزنه تسعة أرطال بالعراقي وستة أرطال بالمدني من التمر أو الزبيب أو الحنطة أو الشعير أو الأرز أو الأقط أو اللبن ، قال : « والأصل في ذلك أنه فضلة أقوات البلد الغالب على قوتهم » ثم ذكر اختصاص أهل كل ناحية بشيء منها. قال : « وإن أخرج واحد من هؤلاء من غير ما قلناه كان جائزا إذا كان من أحد الأجناس التي قدمنا ذكرها ، فتأمل » وكذلك اقتصر في المحكي من جميع كتبه على وجه يظهر منه الحصر ، وقال في الخلاف : « يجوز إخراج صاع من الأجناس السبعة ـ الى أن قال ـ دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا فالأجناس التي اعتبرناها لا خلاف أنها تجزي ، وما عداها ليس على جوازها دليل » وهو صريح في الحصر ، وعن سلار وابني حمزة وإدريس موافقتهما على ذلك ، بل في الدروس نسبته الى أكثر الأصحاب.
وحينئذ تكون هي المرادة من الضابط المزبور ، لا أنها مذكورة من باب المثال ، كما أن المراد من الغلبة في القوت بالنسبة إلى غالب نوع الإنسان ، ويؤيده أنها جملة ما اشتملت عليه الأخبار نصا ، وما اشتمل منها (١) على غيرها من الذرة والعدس والسلت ونحوها فقد نص في صحيح محمد بن مسلم (٢) عن أبي عبد الله عليهالسلام على أنها لمن لا يجد الحنطة والشعير ، ولا يقدح ضعف السند في بعضها بعد انجباره بما عرفت ، وما في المدارك من الاقتصار على ما في الصحيح منها فحصرها في الحنطة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٣.