ابن المبارك (١) وفي خبر الفضيل بن يسار (٢) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : لمن تحل الفطرة؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلت له لم تحل عليه » وفي الصحيح عن أبان بن عثمان عن يزيد بن فرقد الهندي (٣) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل يقبل الزكاة هل عليه صدقة الفطرة؟ قال : لا » وفي خبر الآخر (٤) عنه عليهالسلام أيضا سمعته يقول : « من تحل عليه الزكاة فليس عليه فطرة ، قال : وقال أبو عمارة : إن أبا عبد الله عليهالسلام قال : لا فطرة على من أخذ الزكاة » وفي خبره الثالث (٥) قلت له عليهالسلام أيضا : « على المحتاج صدقة الفطرة قال : لا » والمروي في المقنعة عن يونس بن عمار (٦) قال : « سمعت الصادق عليهالسلام يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » بل والمروي فيها أيضا عن عبد الرحمن بن الحجاج (٧) عن أبي عبد الله عليهالسلام أيضا « تجب الزكاة على من عنده قوة السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » إلى غير ذلك من النصوص التي يجب بها الخروج عن إطلاق بعض الأدلة أو عمومها ، خصوصا بعد اعتضادها بما عرفت ، فيقيد بها أو يخص.
كما انه ينبغي اطراح ما عارضها من النصوص الأخر كخبر الفضيل بن يسار (٨) « قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أعلى من قبل الزكاة زكاة؟ فقال : أما من قبل زكاة المال فان عليه زكاة الفطرة ، وليس عليه لما قبله زكاة ، وليس على من يقبل الفطرة
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ـ ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ـ ٨.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ـ ٥ لكن روى عن يزيد بن فرقد النهي وهو الصحيح.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٧ مع الاختلاف.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٤.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١٠.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ١ وفيه « تجب الفطرة على كل من تجب عليه الزكاة » كما انه كذلك في المقنعة ص ٤٠.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الفطرة ـ الحديث ٩.