بالإجماعين المزبورين المعتضدين بما عرفت ، وب قول الصادق عليهالسلام في خبر أبي خديجة (١) : « فليقسمها ـ أي الزكاة ـ في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا » إلى آخره ، وبقاعدة الشغل ، وب خبر داود الصيرفي (٢) « سألته عن شارب الخمر يعطى من الزكاة شيئا قال : لا » بناء على عدم القول بالفصل بين شرب الخمر وغيره من الكبائر ، وعلى رجوع القولين إلى واحد كما أومأنا إليه سابقا ، وبما يشعر به منع ابن السبيل إذا كان سفره معصية والغارم إذا كان غرمه كذلك ، وبكل ما دل على النهي عن الإعانة للفساق وعلى الإثم والعدوان (٣) وعن الموادة لمن يحاد الله ورسوله (٤) وعن الركون إلى الظالمين (٥) من كتاب أو سنة المراد منها فعل ما يقتضي الإعانة وإن لم يكن بقصد الإعانة على الفسق ، كما يومي اليه ما ورد من النصوص (٦) في إعانة الظالمين وأن منها معاملتهم ومساعدتهم في بناء المسجد فضلا عن غيره ، خصوصا بعد ما ورد (٧) من أن الزكاة إرفاق ومعونة ومودة للفقراء ومواساة لهم ، بل ورد (٨) فيها أنها تقسم على أولياء الله المعلوم عدم كون الفساق منهم ، ربما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٦.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٧ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ١ عن داود الصرمي وهو الصحيح.
(٣) سورة المائدة ـ الآية ٣.
(٤) سورة المجادلة ـ الآية ٢٢.
(٥) سورة هود عليهالسلام ـ الآية ١١٥.
(٦) الوسائل ـ الباب ـ ٤٢ ـ من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة.
(٧) الوسائل ـ الباب ـ ١ و ٧ ـ من أبواب ما تجب فيه الزكاة.
(٨) الوسائل ـ الباب ـ ١٤ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.