كان إبان زكاتك احتسبت بها من الزكاة ». إلى غير ذلك من النصوص الدالة عليه ، بل الظاهر جواز مقاصته بأن يحتسبها صاحب الدين إن كانت عليه عليه ، ويأخذها مقاصة من دينه وإن لم يقبضها المديون ولم يوكل في قبضها.
وكذا يجوز لمن هي عليه دفعها إلى رب الدين كذلك كما صرح به الشهيدان لإطلاق الأخبار والفتاوى بالاحتساب وبقضاء الدين عنه الشامل لصورتي الاذن وعدمه وفي موثق سماعة (١) « سألته عن الرجل يكون له الدين على رجل فقير يريد أن يعطيه من الزكاة فقال : إذا كان الفقير عنده وفاء بما كان عليه دين من دار أو متاع من متاع البيت ، أو يعالج عملا ينقلب فيها بوجهه ، فهو يرجو أن يأخذ منه ماله عنده من دين فلا بأس أن يقاصه بما أراد أن يعطيه من الزكاة أو يحتسب بها ، وإن لم يكن عند الفقير وفاء ولا يرجو أن يأخذ شيئا منه فليعطه من زكاته ولا يقاصه بشيء من الزكاة » ولا يقدح ما فيه من التفصيل المحمول على ضرب من الندب ، بل منه يعلم أن المقاصة غير الاحتساب ، فالأولى تفسيرها في المتن ونحوه بما سمعته من الشهيدين وإن استبعده بعضهم بل الظاهر أنها حقيقة في ذلك مجاز في الاحتساب ، والأمر سهل بعد جواز الأمرين معا ، لكن عن نهاية الفاضل أنه يجوز صرف السهم إلى الغارم بغير إذن صاحب الدين ، وإلى صاحب الدين باذن المديون ، وبدون الإذن إشكال ، ولو منعناه سقط من الدين قدر المصروف ، ومنشأ الاشكال ، مما تقدم ، ومن أن الغارم هو المستحق ، والآية نصت على كونها له ، ومنه ينسحب الإشكال في بعض أفراد المقاصة التي ذكرنا جوازها ، إلا أنه لا ريب في ضعفه بعد ظهور الأدلة فيما قلناه ، خصوصا ما تسمعه من نصوص الوفاء (٢) عن الميت ، بل في كشف الأستاذ بعد أن ذكر المسألة المزبورة قال : « ولو كان له على
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٦ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة.