ابن أذينة (١) عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهماالسلام « أنهما سئلا عن الرجل له دار أو عبد أو خادم يقبل الزكاة قال : نعم ، إن الدار والخادم ليسا بمال » وفي خبر عبد العزيز (٢) قال : « دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد الله عليهالسلام فقال له أبو بصير : إن لنا صديقا وهو رجل صدق يدين الله بما ندين به ، فقال : من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه؟ فقال : العباس بن الوليد بن صبيح ، فقال : رحم الله الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد؟ قال : جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم ، وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل ، وله عيال إله أن يأخذ من الزكاة؟ قال : نعم ، قال : وله هذه العروض فقال : يا أبا محمد أتأمرني أن آمره ببيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو ببيع جاريته التي تقيه الحر والبرد ، وتصون وجهه ووجه عياله ، أو آمره ببيع غلامه أو جمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ، ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله » وهما ظاهران في استثناء كل ما يحتاج اليه كفرس الركوب وثياب التجمل اللتين نص على إلحاقهما الفاضل في المحكي من تذكرته ، قائلا إنه لا يعلم في ذلك كله خلافا ، والظاهر إرادته منهما المثال لكل ما يحتاجه حتى كتب العلم ونحوها مما تمس الحاجة اليه ، ولا يخرج بملكها عن حد الفقر إلى الغني عرفا ، بل الظاهر أن منها ما يحتاج إليه لعزة وشرفه ، هذا.
وفي المدارك « أنه لو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث تكفيه قيمة الزيادة حولا وأمكنه بيعها منفردة فالأظهر خروجه بذلك عن حد الفقر ، أما لو كانت حاجته تندفع بأقل منها قيمة فالأظهر أنه لا يكلف بيعها وشراء الأدون ، لإطلاق النص
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٢.
(٢) ذكر ذيله في الوسائل في الباب ـ ٩ ـ من أبواب المستحقين للزكاة ـ الحديث ٣ وتمامه في فروع الكافي ج ١ ص ٥٦٢ المطبوعة عام ١٣٧٧.