ونحو ذلك ، نعم يحسب نقصها لو نقصت ، والبذر من المئونة فيستثنى ، لكن إذا كان مزكى سابقا أو لم تتعلق به الزكاة سابقا ، ولو اشتراه لم يبعد أن يقال : يجب أكثر الأمرين من ثمنه وقدر قيمته » قلت : قال في البيان : « لو اشترى بذرا فالأقرب أن المخرج أكثر الأمرين من الثمن والقدر ، ويحتمل إخراج القدر خاصة ، لأنه مثلي ، أما لو ارتفعت قيمة ما بذره أو انخفضت ولم يكن قد عاوض عليها فان المثل معتبر قطعا ولو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره » وفي محكي نهاية الأحكام والتحرير وغيرهما « إنما تجب الزكاة بعد إخراج المؤن من أجرة السقي والعمارة والحافظ والمساعد في حصاد وجذاذ وتجفيف الثمرة وإصلاح موضع التشميس وغير ذلك » وفي محكي الموجز وكشفه بعد أن ذكرا جملة من المؤن قالا : « والضابط كل ما يتكرر كل سنة بسبب الثمرة ـ ثم قالا ـ : وليس له إخراج أجرة عمله بيده من المئونة ، ولا أجرة العوامل كالثيران التي يسقى عليها ويحرث عليها ، ولا أجرة سهم الدالية ، وهو الجذع المركب على العين ، ولا أجرة الأرض المملوكة أو المستعارة ، ولو استأجر جميع ذلك أو غصب الأرض احتسب الأجرة » إلى غير ذلك من كلماتهم التي لا يخلو بعضها من النظر ، كاعتبار التكرر كل سنة في المئونة الخارجة ، مع أنه لا ريب عرفا في عد ما له مدخلية في الثمرة من المؤن وإن لم يتكرر كل سنة ، كاستنباط المستقي وتحسين النخل بالتركيب ونحوه ، وبناء جدران البستان وحفر النهر الذي هو العمود ونحو ذلك.
نعم قد يتوقف في كيفية إخراج غراماتها باعتبار عموم نفعها للثمرة في كل سنة ، مع أنه قد يقوى خروجها أجمع من الثمرة أولا في سنة واحدة أو سنتين ، للزوم التغرير بمال المالك إن لم يكن كذلك ، وربما كان في خبر علي بن شجاع (١) المتقدم وغيره شهادة على ذلك وعلى خروج مثل هذه المؤن حيث لم يستفصل فيه عن العمارة المخرجة ،
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب زكاة الغلات ـ الحديث ٢.