قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

جواهر الكلام [ ج ١٥ ]

176/557
*

النصوص (١) دلالة عليه ، والظاهر وجود الدرهم بهذا الوزن في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم ، قال الفاضل في محكي المنتهى : الدراهم في بدء الإسلام كانت على صنفين بغلية ، وهي السود ، وطبرية ، وكانت السود كل درهم منها ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا في الإسلام وجعلا درهمين متساويين وزن كل درهم منها ستة دوانيق ، فصار وزن كل عشرة دراهم سبعة مثاقيل بمثقال الذهب ، وكل درهم نصف مثقال وخمسه ، وهو الدرهم الذي قدر به النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم المقادير الشرعية في نصاب الزكاة والقطع ومقدار الدية والجزية وغير ذلك ، ونحوه عن التحرير والتذكرة وإن كان لم ينص في الأخير على أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قدر به المقادير ، وفي المحكي عن المعتبر « أن المعتبر كون الدرهم ستة دوانيق بحيث يكون كل عشرة منها سبعة مثاقيل ، وهو الوزن المعتدل ، فإنه يقال : إن السود كانت ثمانية دوانيق ، والطبرية أربعة دوانيق فجمعا وجعلا درهمين ، وذلك موافق لسنة النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم » لكن في المحكي عن نهاية الأحكام « والسبب أي في صيرورة الدرهم ستة دوانيق أن غالب ما كانوا يتعاملون به من أنواع الدرهم في عصر النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والصدر الأول بعده نوعان : البغلية والطبرية ، والدرهم الواحد من البغلية ثمانية دوانيق ، ومن الطبرية أربعة دوانيق ، فأخذوا واحدا من هذه وقسموها نصفين ، وجعلوا كل واحد درهما في زمن بني أمية ، وأجمع أهل ذلك العصر على تقدير الدراهم الإسلامية بها ، فإذا زادت على الدرهم ثلاثة أسباعه كان مثقالا ، وإذا نقصت من المثقال ثلاثة أعشاره كان درهما ، وكل عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، وكل عشرة مثاقيل أربعة عشر درهما وسبعان ، قال المسعودي : إنما جعل كل عشرة دراهم بوزن سبع مثاقيل من الذهب لأن الذهب أوزن‌

__________________

(١) الوسائل ـ الباب ـ ١ ـ من أبواب زكاة الذهب والفضة ـ الحديث ٧.