تقدير الحصة الواجبة ، فلا تفاوت حينئذ بين كون النصاب مريضاً أو صحيحاً ، ضرورة رجوع الحال إلى نحو قولهم عليهمالسلام (١) : « فيما سقت السماء العشر » الذي من المعلوم عدم الفرق فيه بين الجيدة والردية ، فكذا قوله عليهالسلام (٢) : « في الأربعين شاة شاة » المراد منه وجوب ربع العشر ، وانسياق الصحة من قولهم عليهمالسلام (٣) : « في ستة وعشرين من الإبل بنت مخاض » ونحوه لو سلم غير مناف بعد كون المراد منه تقدير النسبة ، فمع فرض ضبطها بنسبة الصحيح من بنت المخاض إلى باقي النصاب الصحيح كان الواجب الحصة المشاعة التي هي العشر ونحوه مثلا ، فلا تفاوت حينئذ بين المراض والصحاح ، إذ حاصله أن الله تعالى أوجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم كما هو مضمون النصوص ، ولاحظ تقدير الحصة في الجميع بالصحيح ، كما هو واضح.
نعم لو فرض تفاوت المرض أو فرض كونه في البعض دون البعض اتجه عدم الاجتزاء بالمريضة حينئذ ، لعدم انطباقها على الحصة المشاعة التي هي ربع العشر في الأربعين من الغنم مثلا ، إذ الفرض تفاوت الأفراد في القيمة ، فلو كان عنده عشرون شاة صحيحة قيمة كل شاة عشرة دراهم ، وعشرون مريضة قيمة كل واحدة منها خمسة دراهم كان قيمة ربع العشر منه سبعة دراهم ونصف ، لا الخمسة دراهم الذي فيه ضرر على الفقير ولا العشرة الذي فيه ضرر على المالك ، ومع ذلك مناف لقاعدة الشركة ، ومن هنا صرح الشيخ وابن حمزة والفاضل والشهيدان والكركي وغيرهم بمراعاة التقسيط في صورة التلفيق ، بل نسبه بعضهم إلى الأصحاب ، لكن قالوا : إنه يخرج حينئذ فرد من مسمى الفريضة قيمته نصف قيمة الصحيح ونصف قيمة المريض لو كان التلفيق بالنصف
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤ ـ من أبواب زكاة الغلات.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٦ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام.