يحصل في نصاب بنت المخاض أو المشتمل عليها إذا فرض كونها من الأفراد العائبة ، فان الواجب للفقير حينئذ في النصاب قيمة الوسط من بنت المخاض ، وخطاب الزكاة لا يتعلق في بنت المخاض التي هي أحد أجزاء النصاب ، بل الواجب فيها جزء أيضا كغيرها ، كما هو واضح ، والأمر سهل ، هذا ، ولا أظنك تحتاج بعد ذلك إلى كيفية تفريع هذه الفروع ونظائرها على قولي تعلق الرهانة وأرش الجناية مع كونها في الذمة وعدمه ، وما يتأتى منها وما لا يتأتى ، ولا كيفية التفريع ، لوضوحه بأدنى تأمل حتى مسألة الضمان بالتمكن من الإيصال للمستحق وعدمه ، وإن كان قد يقال : إن مسألة الضمان وعدمه لا تبتني على الأقوال ، لوفاء الأدلة من الإجماع والنصوص ، فلاحظ وتأمل جيدا.
والنصاب المجتمع من المعز والضأن وكذا من البقر والجاموس وكذا من الإبل العراب والبخاتي تجب فيه الزكاة بلا خلاف ، بل الإجماع بقسميه عليه ، لكون الجميع من جنس واحد هنا ، ولتعليق الزكاة على اسم الإبل والبقر والغنم الشامل للجميع ولكن الكلام في أن المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أي الصنفين شاء تساوت القيم أو اختلفت كما هو ظاهر القواعد والإرشاد وصريح جماعة من متأخري المتأخرين ، وربما لاح من السرائر ، أو أنه يجب التقسيط والأخذ من كل بقسطه مع تفاوت القيم على معنى إخراج فريضة قيمتها مقسطة على الصنفين على النسبة كما هو خيرة الفاضل في بعض كتبه والشهيدين والكركي وأبي العباس والصيمري ومحكي المبسوط وغيره ، بل قيل : إنه المشهور ، لأنه الذي تقتضيه قاعدة الشركة ، فلو كان عنده عشرون بقرة وعشرون جاموسة وقيمة المسنة من أحدهما اثنا عشر ومن الآخر خمسة عشر أخرج مسنة من أي الصنفين شاء قيمتها ثلاثة عشر ونصف التي هي مجموع نصفي القيمتين ، بل احتمل في البيان أنه يجب في كل صنف نصف مسنة أو قيمته كما عن