اختصاص الحق به ـ أن المتجه حينئذ الرجوع بالثمن على النسبة كما هو مقتضى الإجازة ، اللهم إلا أن يكون ذلك معاوضة عنه ، وهو كما ترى.
نعم لو ضمن المال قبل البيع وقلنا بصحة الضمان له على معنى أن له نقل المال إليه بالقيمة في ذمته اتجه حينئذ الجواز لحصول الشرط ، لكن في صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (١) « قلت للصادق عليهالسلام : رجل لم يزك إبله وشاته عامين فباعها على من اشتراها أن يزكيها لما مضى ، قال : نعم تؤخذ زكاتها وتبع البائع أو يؤدي زكاتها البائع » واحتمله في البيان ، قال : « إذا باع بعد الوجوب نفذ في قدر نصيبه قولا واحدا ، وفي قدر الفرض يبني على ما سلف ، فعلى الشركة يبطل البيع فيه ويتخير المشتري الجاهل لتبعض الصفقة ، فإن أخرج البائع من غيره ففي نفوذ البيع فيه إشكال من حيث أنه كإجازة الساعي ، ومن أن قضية الإجازة تملك المجيز الثمن ، وهنا ليس كذلك ، إذ قد يكون المخرج من غير جنس الثمن ومخالفا له في القدر » قلت : يمكن أن يكون بمنزلة الإجازة له في ضمانه إياه ونقله اليه ، ثم قال : « وعلى القول بالذمة يصح البيع قطعا فإن أدى المالك لزم ، وإلا فللساعي تتبع العين ، ويتجدد البطلان ويتخير المشتري ، وعلى الرهن يبطل البيع إلا أن يتقدم الضمان ويخرج من غيره ، وعلى الجنابة يكون البيع التزاما بالزكاة ، فإن أداها نفذ ، وإن امتنع تتبع الساعي العين ، وحيث قلنا بالتتبع لو أخرج البائع الزكاة فالأقرب لزوم البيع من جهة المشتري ، ويحتمل عدمه ، إما لاستصحاب خياره ، وإما لاحتمال استحقاق المدفوع ، فتعود مطالبة الساعي » قلت : فيه أن المتجه على الأول عدم تبعية الساعي العين ، لعدم تعلق الحق بها كما هو الفرض ، وقد يقوى الصحة على الثاني إذا تعقبه الفك بأداء الزكاة من غيره على ما تسمعه إن شاء الله في كتاب الرهن ، وكأنه عرض بما ذكره لما في التذكرة ، قال : « فإذا باع النصاب
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من أبواب زكاة الأنعام ـ الحديث ١.