قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

بحوث في علم الأصول [ ج ١ ]

بحوث في علم الأصول [ ج ١ ]

206/391
*

على أن نفي عنوان الصلاة عن الفاقدة لا يختص بالتكبير بل وارد في كثير من الأجزاء ، كما يعرف بمراجعة الأخبار البيانية.

وهكذا يتّضح : عدم وفاء شيء من روايات تكبيرة الإحرام على أخذها في المسمَّى ، فالجانب الإيجابي من كلام السيد الأستاذ ( دام ظلّه ) لا دليل عليه أيضا.

٢ ـ صحة تقسيم الأسماء بما لها من المعنى الشرعي إلى الصحيح والفاسد.

وفيه : أنَّه لا يدلّ على أكثر من صحة استعمالها في الأعم وهو أعمّ من الحقيقة.

٣ ـ ما ورد من التعبير بالإعادة في موارد وقوع العبادة فاسدة المستبطن للاعتراف بصدق الاسم على الفاسد أيضا.

وفيه : انَّ الاستعمال ـ كما عرفت ـ أعمّ من الحقيقة. نعم لو أريد به مجرّد إبراز منبه وجداني لمن يعترف سلفاً بعدم العناية في هذه الاستعمالات كان له وجه. إلا انَّه منقوض عليه بمثل لا تعاد الصلاة إلا من خمس ، المشعر بصدق الاسم مع فقد الأركان أيضا وهو ممَّا لا يلتزم به القائل بالأعم. وكذلك ينقض عليه بالإطلاقات المعاكسة ، من قبيل لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب.

٤ ـ دعوى تبادر المعنى الأعم.

وفيه : لو سلّم فلا يمكن ان يكشف عن المعنى الثابت في زمن الشارع ، إذ لعلّه كان حقيقة في الصحيح ونقل إلى الأعم نتيجة التوسّع في الإطلاقات عند المتشرعة.

وأصالة عدم النقل العقلائية لا يحرز ثبوتها في موارد يكون مقتضي النقل مؤكداً في نفسه.

٥ ـ ما أفاده المحقق الأصفهاني ( قده ) من شهادة سيرة العقلاء المخترعين للمعاجين ونحوها على الوضع للأعم بلحاظ شرائط التأثير دون الأجزاء (١).

وفيه : لو سلّمنا ذلك ، وسلّمنا متابعة الشرع لنفس الطريقة ، فهو خلط بين شرائط الاستعمال والتأثير وشرائط المركّب نفسه التي هي محلّ البحث ، إذ أي فرق بين الأجزاء وبين أن يكون المعجون ذا رائحة خاصة أو لون معيّن.

__________________

(١) نهاية الدراية ج ١ ص ٧١ ( المطبعة العلمية ـ قم )