الوجود الخارجي لا يقبل الإطلاق والتقييد ، وإن كان المضيق هو المفهوم المقصود تفهيمه بذلك الوجود رجع إلى باب الاستعمال والحكاية. فالمتعين إذن تنزيل هذه الإطلاقات على الاستعمال.
وقد يستشكل في تنزيلها على الاستعمال ، تارة : بلزوم اتحاد الدال والمدلول باعتبار ان اللفظ بنفسه مصداق لنوعه فلو استعمل في النوع كان دالا ومدلولا. وأخرى : بأن الاستعمال بحاجة إلى مناسبة بين اللفظ والمعنى ليستعمل أحدهما في الآخر ولا مناسبة بين الشخص بما هو شخص والنوع لأن خصوصية الشخص مباينة للنوع.
والجواب : أما عن الأول ، فبأن كونه مصداقا للمدلول لا يساوق كونه هو المدلول بالذات ، والتقابل الآبي عن التصادق إنما هو بين الدال والمدلول بالذات ، وإلا فما أكثر ما يكون نفس الدال مصداقا لمدلوله ، كما في كلمة ولفظ ونحو ذلك. وإن شئت قلت : أن المدلولية بالذات تقف على نفس المفهوم ولا تسري إلى كل مصداق من مصاديقه ليلزم اجتماع الدال والمدلول في المصداق. واما عن الثاني ، فبأن اشتمال الفرد على حصة من الطبيعي يكفي مناسبة عرفية لجعله أداة للانتقال إلى الطبيعي.
ومنها ـ استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، فقد وقع البحث في إمكانه وذهب جملة من المحققين إلى امتناعه على ضوء الشروط المتقدمة للاستعمال وذهب جماعة إلى إمكانه مع مخالفته للقواعد العربية ومساوقته للتجوز إما مطلقا أو في خصوص المفرد.
وتحقيق الكلام في هذه المسألة يقع في جهات.
الجهة الأولى : في تحرير النزاع. وتوضيحه : ان ضابط هذا الاستعمال المبحوث عن جوازه وعدمه أن يكون كل من المعنيين مستقلا في مقام تعلق الإرادة الاستعمالية به ، بمعنى أن يقصد تفهيمه بما هو باللفظ لا بما هو في ضمن معنى آخر أو بما هو