حكم العرق والسؤر هنا ، بل في جميع الأفراد ، والفرق إحداث قول ثالث ، وأيضا فإن بدن الحيوان لا يخلو أبدا من العرق إما جافا وإما رطبا ، فيتصل بالسؤر ، فحكمه حكمه ، وعلى كل حال فضعف الدلالة منجبر بأحاديث ما لا يؤكل لحمه » انتهى. وفيه شواهد على المقام خصوصا ما سمعته من الإجماع.
هذا كله مع إمكان التأييد باستبعاد الفرق بينها حينئذ وبين ما حرم أكله أصالة من الحيوانات وبين باقي جلال الحيوان ، لعدم خلاف في طهارته من غير الإبل إلا ما حكي عن النزهة ، بل وبين باقي فضلاته نفسه مما لا يدخل تحت اسم نجس كالبول.
وبفحوى ما دل على حل أكله بعد استبرائه المدة من غير أمر بتطهير جسده لو كان قد عرق ، ودعوى حصول الطهارة له تبعا ممنوعة ، إذ أقصى ما يستفاد عود الحل بتلك المدة لا طهارة بدنه من النجاسة العارضية ، وليس ذا من زوال العين المطهر للحيوان ، لكون المفروض وجوده جافا.
وبفحوى عدم حرمة استعمالها بالركوب ، وحمل الأثقال ونحوها مما هو مستلزم للعرق غالبا مع المباشرة من غير أمر بالتجنب أو التحفظ عن العرق ، إلى غير ذلك من المؤيدات الكثيرة ، على أن الصحيح الأول ومرسل الفقيه لا اختصاص فيهما بالإبل ، وحمله على الأعم قد عرفت انه لا قائل به مما عدا النزهة.
واحتمال التخصيص الذي لا يمنع حجية العام في الباقي يدفعه عدم جوازه إلى الواحد عندنا ، خصوصا في المخصص المنفصل ، وكذا احتمال إرادة العهد من الجمع أو عود الضمير إلى صنف من الجمع ، وهو الإبل ، فلا يكون حينئذ عدم وجوب الغسل في غير عرق الإبل تخصيصا حتى يلزم المحذور السابق ، إذ هو تكلف وتشهي وتعسف ، فلا بد حينئذ من حمل الأمر فيه على غير الوجوب ، وإلا كان الخبر من الشواذ ، ومجاز الندب أولى من مجاز القدر المشترك على عموم المجاز قطعا ، لشيوعه حتى قيل : إنه مساو