عرقها فاغسله » والمرسل (١) في الفقيه « نهى عن ركوب الجلالات وشرب ألبانها ، وقال : إن أصابك من عرقها فاغسله ».
وطهارته صريح المراسم والنافع وكشف الرموز والمختلف والذكرى والبيان والدروس والموجز وعن نهاية الأحكام والتحرير والمهذب والتنقيح وغيرهم من المتأخرين ، وهو الأقوى ، وكأنه ظاهر السرائر بل في المختلف والذكرى والبحار وعن غيرها نسبته إلى الشهرة من غير تقييد ، بل في المدارك إلى الديلمي والحلي وسائر المتأخرين ، كالذخيرة إلى جمهورهم ، بل عن كشف الالتباس أن القول بالنجاسة للشيخ ، وهو متروك للأصل بل الأصول حتى في العرق نفسه ، لطهارته قبل خروجه إلى مسمى العرق ، فيستصحب حينئذ ، والعمومات خصوصا ما دل منها على طهارة سؤرها المتقدم في باب الأسئار ، وانه تابع لطهارة الحيوان ، إذ هي طاهرة العين في حال الجلل اتفاقا في جامع المقاصد وعن الدلائل ، فيكون عرقها طاهرا ، إما لاقتضاء ما دل على طهارتها من الإجماع المحكي وغيره طهارته ، لملازمته غالبا للحيوان جافا أو رطبا ، بل هو من جملة توابع الحيوان المحكوم بطهارته المستفاد منها طهارته جميعه حتى رطوباته ، فيكون قبل بروزه إلى مسمى العرق وبعده طاهرا قطعا ، وإما لاقتضاء ما دل على طهارة سؤره طهارته ، لما عرفته من ملازمته للحيوان غالبا.
بل في حاشية هامش ما حضرني من نسخة الوسائل وكتب بعدها أنه منه « استدل علماؤنا على كراهة سؤر الجلال بحديث هشام بن سالم (٢) المتقدم سابقا ، وأحاديث ما لا يؤكل لحمه (٣) ودلالة الثاني واضحة ، ودلالة الأول مبنية على أنهم أجمعوا على تساوي
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٧ ـ من أبواب الأطعمة المحرمة ـ الحديث ٥.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ١٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٥ ـ من أبواب الأسئار.