الصفحه ٣٥٧ : ء النجاسة.
بل ينبغي القطع به
في مثل اللطع والشرب كرعا لمقطوع اللسان ونحوه ، بل في الروض وشرح المفاتيح
الصفحه ٣٦٢ : إليه الأستاذ في شرح المفاتيح ، بل والسيد المعاصر في رياضة ، لتوقف
يقين الطهارة من تلك النجاسة اليقينية
الصفحه ٣٦٥ : وشرح
المفاتيح وكشف الأستاذ وغيرها ، للأصل وتبادر الطاهر من الإطلاق المذكور الذي لا
عموم فيه ، سيما
الصفحه ٣٧١ : ، بل عن سائر كتب الشيخ عدا المبسوط ، والذكرى والدروس وجامع المقاصد
والحدائق وشرح المفاتيح للأستاذ ، بل
الصفحه ٥ : ،
وإلى استعماله في السنة (١) بذلك في الكلب ونحوه ـ خصوص خبر خيران الخادم (٢) المروي في الكافي
والتهذيب
الصفحه ٦ : (٥) المروي أولها عن الأمالي ، وثانيها عن الكافي ، وثالثها عن
تفسير العياشي ، بل في خبر عطاء بن سيارة (٦) عن
الصفحه ٨ : الثالث عليهماالسلام بذلك ، كصحيح علي
بن مهزيار (٤) المروي في الكافي وكتابي الأخبار بطرق متعددة ، قال
الصفحه ١٤ : الكافي ضعيفة ، لأولوية احتمال السقوط من
الزيادة وان كان الكليني أضبط ، كالمناقشة فيه باحتمال إرادة الحرمة
الصفحه ٦٩ : الزنا ».
وفي خبر ابن أبي يعفور (٧) المروي عن الكافي
« لا يغتسل من البئر التي يجتمع فيها غسالة الحمام
الصفحه ٩٣ : النجاسات ، مع زيادة « بين الأمة كافة » في الأخير
، كما أنه في المفاتيح أيضا نفي الخلاف عن إزالة نجاسة
الصفحه ١٢٠ : عليه.
مضافا الى قول الصادقين عليهماالسلام في خبر أبي بصير (٢) المروي في الكافي
بل وموضع من التهذيب
الصفحه ١٣٩ : ء (٣) المروية في الكافي والتهذيب دالة عليه أيضا ، قال : « سألت
أبا عبد الله عليهالسلام عن البول يصيب الجسد
الصفحه ١٤٠ : منه بإراقة الماء عليه ،
فيكون كذلك الجسد ونحوه لا زالة نجاسة محتاجة إليه.
كما يشهد له ما في الكافي
الصفحه ١٤٥ : كفايته هنا لاستصحاب النجاسة ، فاحتمال التفاوت
بين العصر والجفاف كاف فضلا عن الظن ، كما هو واضح.
أما ما
الصفحه ١٧٣ :
النجاسة هنا بخبره دون استحقاق الرد ، لكنه لا يخلو من تأمل ، وللمروي (١) عن التهذيب
والكافي بسنديهما عن