من ماء الشعير كما ذكره المرتضى ، لكن ما يوجد في أسواق أهل السنة يحكم بنجاسته إذا لم يعلم أصله ، عملا بإطلاق التسمية ، انتهى. بأن إطلاق التسمية بعد فرض تحقق الفردين الطاهر والنجس لا يجدي في تنجيس مستصحب الطهارة بل ولا خصوص الفقاع ، إذ هو من مشتبه الموضوع حينئذ ، وأصالة الحقيقة بعد تسليم جريانها هنا لا مدخلية لها فيما نحن فيه.
وكذا قد يشكل إطلاقهم نجاسة الفقاع وحرمته بصحيحة ابن أبي عمير (١) عن مرازم قال : « كان يعمل لأبي الحسن عليهالسلام الفقاع في منزله » قال محمد ابن أحمد : قال أبو أحمد يعني ابن أبي عمير : « ولم يعمل فقاع يغلي » وخبر عثمان (٢) قال : « كتب عبد الله بن محمد الرازي إلى أبي جعفر الثاني عليهالسلام إن رأيت أن تفسر لي الفقاع فإنه قد اشتبه علينا ، أمكروه هو بعد غليانه أم قبله؟ فكتب اليه لا تقرب الفقاع إلا ما لم تضري آنيته وكان جديدا ، فأعاد الكتاب اليه اني كتبت أسأل عن الفقاع ما لم يغل ، فأتاني أن أشربه ما كان في إناء جديد وغير ضار ، ولم أعرف حد الضراوة والجديد ، وسأل أن يفسر ذلك له ، وهل يجوز شرب ما يعمل في الغظارة والزجاج والخشب ونحوه من الأواني؟ فكتب يفعل الفقاع في الزجاج وفي الفخار الجديد إلى قدر ثلاث عملات ، ثم لا تعد منه بعد ثلاث عملات إلا في إناء جديد ، والخشب مثل ذلك » الحديث. حيث أنبأ عن حلية بعض أفراد الفقاع.
قلت : لكن قد يدفع بمنع تسمية نحو ذلك فقاعا حقيقة ، لاعتبار النشيش والقفزان بنفسه في مفهومه ، كما انه قد يمنع صدقه على ما يستعمله الأطباء في زماننا هذا من ماء الشعير ، لعدم وجود خاصيتيه فيه على الظاهر.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٣٩ ـ من أبواب الأشربة المحرمة ـ الحديث ٢.