مع احتمال إرادة حاكيه الاجزاء لو صلى عاريا لا الوجوب ، وهو مما لا كلام فيه ، بل في المنتهى أنه يجزئ قولا واحدا ، بل قد يفهم ذلك من المعتبر أيضا ، كما انه ستسمع دعوى الإجماع عليه من غيرهما ، وبموهونيتهما بمصير الفاضلين في المعتبر والمنتهى والمختلف ومن تأخر عنهما إلى التخيير بين الصلاة فيه وعاريا ثانيا ، كالمحكي عن ابن الجنيد ، وبمعارضة تلك بالأقوى سندا والأكثر عددا ، لا أقل من المساواة المستلزمة للجمع بالتخيير المذكور.
منها صحيحة الحلبي (١) « سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل أجنب في ثوبه وليس معه ثوب غيره ، قال : يصلي فيه ، وإذا وجد الماء غسله ».
كخبره الآخر (٢) سأله أيضا « عن الرجل يكون له الثوب الواحد فيه بول لا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».
وصحيح عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٣) سأل الصادق عليهالسلام أيضا « عن الرجل يجنب في ثوبه ليس معه غيره ولا يقدر على غسله ، قال : يصلي فيه ».
وصحيح علي بن جعفر (٤) عن أخيه موسى عليهماالسلام « سألته عن رجل عريان وحضرت الصلاة فأصاب ثوبا نصفه دم أو كله دم يصلي فيه أو يصلي عريانا؟ قال : إن وجد ماء غسله ، وإن لم يجد ماء صلى فيه ولم يصل عريانا » إلى غير ذلك مؤيدة بأرجحية الصلاة فيه على عدمها ، إذ ليس فيه إلا فوات شرط الطهارة التي لم يعلم شمول أدلتها لمثل المقام إن لم يعلم عدمه ، خصوصا مع القطع بسقوطه بالنسبة للبدن في مثل هذه الضرورة ، بخلاف الصلاة عريانا ، فان فيه فوات الستر أولا ، والركوع والسجود بل والقيام إذا لم يأمن المطلع.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤٥ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٥.