القربة في شيء من صلاتية ، لعدم علمه بالمأمور بها منهما ، لكنه يرجع حينئذ إلى ما سمعته أولا ، أو إلى ما يقرب منه ، وقد عرفت ما فيه.
ونزيد هنا بأنه مشترك الإلزام ، إذ هو مع الصلاة عاريا لا يعلم أنها الصلاة المأمور بها ، لاحتمال تكليفه ما ذكرنا إلا بنص قاطع ونحوه وهما مفقودان باعتراف الخصم ، وبأنه لا مانع من نية التقرب بكل منهما بناء على المختار من وجوب مقدمة الواجب ، بل وعلى غيره في خصوص المقام للحسنة السابقة (١) ولأدلة الاحتياط السالمة عن معارضة اقتضائه عدم الصلاة فيهما مقدمة لامتثال النهي عن الصلاة في الثوب النجس ، إذ قد عرفت غير مرة سقوط الحرمة التشريعية للاحتياط ، دون الذاتية كالمشتبه بالمغصوب والميتة والحرير والذهب ونحوها ، لعدم تصور منشأ الحرمة الذي هو التشريع معه ، وإلا لانسد باب الاحتياط في كثير من المقامات ، كما انه يتعذر وقوع غالب أفراده بناء على ظاهر كلام الخصم من اعتبار الجزم بكون الواقع هو المكلف به أصالة ، مع أن المنقول عنه الموافقة في تكرير الصلاة إلى أربع جهات ، وهي والمقام من واد واحد.
وما يقال : إن الاحتياط هنا بالصلاة بالثوبين وعاريا كي يحصل له اليقين ببراءة ذمته يدفعه حصول الظن الاجتهادي من الأدلة السابقة بفساد القول بتعين الصلاة عاريا ، بل يمكن دعوى القطع به كما ادعاه بعضهم ، بل قد يقال : إنه لا يتصور الاحتياط بذلك بعد فرض الصلاة بالثوبين ، ضرورة حصول القطع بوقوع صلاة مشروعة بثوب طاهر مندرجة تحت الأدلة المقتضية للإجزاء والامتثال المانعة من وقوعها حينئذ عريانا بعد ذلك.
ودعوى ـ أن تلك الصلاة بذلك الثوب الطاهر وإن قلنا بمشروعيتها للاحتياط كعدمها لعدم العلم به ، واحتمال كون التكليف عريانا ـ كما ترى واضحة الفساد ، ولعله لذا لم يقل في السرائر بالاحتياط المذكور مع اعترافه بعدم دليل خاص ألجأه إلى القول
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٦٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.