هنا مفقود ، فلا ثمرة للعلم بعد ذلك ، بل لا بد من الجزم في نية كل عبادة يفعلها ، والصلاة مشروطة بطهارة الثوب ، والمصلي هنا لا يعلم في شيء من صلاتية طهارة ثوبه ، فلا يعلم أن ما يفعله صلاة.
وحاصل ثانيهما أن الواجب عليه انما هي الصلاة واحدة ، ولا يعلم أيتهما هي واجبة فلا يمكنه نية الوجوب الذي هو الوجه في شيء منهما.
وفي الأول منع واضح وإن أراد بالعلم ما يشمل الشرعي ، إذ الشرط الطهارة لا العلم بها ، ولئن سلم من جهة استلزام عدم معلومية حصول الشرط مع التنبه عدم العلم بحصول المشروط المستلزم لعدم إمكان نيته والجزم بحصول القرب به ، فلا نسلم وجوبه في نحو المقام وان قلنا به مع الإمكان ، ولا ينافي ذلك القول ببقاء شرطية طهارة الثوب الواجب تحصيلها بالتكرير ، لإمكانها دونه فيسقط.
فلعل ذا هو الذي أراده المصنف في الرد عليه بمنع كون اليقين بالطهارة شرطا ، بل يكفي عدم العلم بالنجاسة وان كان ظاهر عبارته يوهم غير ذلك مما هو واضح الفساد عندنا.
كما ان منه ظهر لك ما في آخر قول الخصم من دعوى عدم العلم يكون ما يفعله صلاة إذ هي ممنوعة على مدعيها ، بل يعلم أن كلا منهما صلاة ، كما يومي اليه النص والقاعدة السابقتان ، واحدة بالأصالة ، وأخرى بالعارض ، وإن لم يعلم طهارة ثوبه في كل منهما ، لكنه لا ملازمة بين ذلك وبين العلم بكون كل منهما صلاة.
بل من التأمل في هذا ينقدح لك ما في ثاني جوابيه ، ضرورة تمكنه حينئذ من نية الوجوب في كل من الصلاتين وان اختلفا بالأصالة والمفدمية التي لا يجب التعرض لهما في النية لو قلنا باعتبار نية الوجه ، أما على المختار من عدم وجوبها فيسقط الجواب من أصله. إلا أن يقرر بطريق آخر ، كأن يبدل الوجه فيه بالقربة ، فيقال : إنه لا يتمكن من نية