وبين إطلاق ما دل على الاستيناف من خبر أبي بصير (١) عن الصادق عليهالسلام « في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ركعتين ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدئ الصلاة » وصحيحة ابن مسلم (٢) عنه عليهالسلام أيضا « إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة فعليك إعادة الصلاة » الحديث.
وصحيح زرارة (٣) الطويل قال فيه : « قلت : إن رأيته في ثوبي وأنا في الصلاة قال : تنقض الصلاة وتعيد الصلاة إن شككت في موضع منه ثم رأيته » بحمل الأولى على إرادة المضي بعد طرح النجس مثلا مع الاستتار بغيره ، أو تطهيره مع عدم فعل مناف للصلاة ، والثانية على إرادة الاستيناف مع عدم إمكان شيء مما تقدم إلا بفعل المنافي كما هو الغالب.
والشاهد ـ مضافا إلى ظهور التلازم المتقدم بين القول بمعذورية الجاهل وبين ذلك هنا المؤيد بفتوى الأصحاب من غير خلاف يعرف فيه ، وبكون ما نحن فيه بعد ما عرفت كمن عرضت له النجاسة في الأثناء أو لم يعلم بسبقها الذي ستسمع اتفاق النصوص والفتاوى على التفصيل المتقدم فيه ، بل لعل بعض أفراده مما نحن فيه ، كالعالم بالعروض في الأثناء متقدما على حال الرؤية لها ، كما سيتضح لك فيما يأتي ـ حسن ابن مسلم (٤) قلت له : « الدم يكون في الثوب وأنا في الصلاة ، قال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل ، وإن لم يكن عليك غيره فامض في صلاتك ولا إعادة عليك ما لم يزد على مقدار الدرهم ، وما كان أقل من ذلك فليس بشيء رأيته أو لم تره ، وإذا كنت
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٦ مع اختلاف يسير.