وقتا وخارجا أنه إن أمكنه إلقاء الثوب وستر العورة بغيره أو تطهيره ونحوهما بلا فعل ينافي الصلاة وجب عليه ذلك وأتم ، وإن تعذر إلا بما يبطلها من كلام ونحوه استأنف الصلاة من رأس بلا خلاف أجده في شيء من ذلك بين أجلاء القائلين بمعذورية الجاهل مطلقا إلى ما بعد الفراغ ، بل في المبسوط والنهاية التصريح بنحو ذلك هنا مع قوله فيهما بإعادة الجاهل في الوقت ، وإن استوجه المصنف والشهيد وغيرهما الاستيناف مطلقا بناء عليه ، لكن ناقشهم فيه بعض الناس بعدم التلازم بين المقامين ، وهو متجه إن أريد إمكان التفرقة بدليل شرعي معتبر ، أما بدونه فقد يمنع ، لظهور القول بإعادة الجاهل في عدم كون الجهل عذرا لإسقاط الشرط الذي هو بالنسبة للجميع والبعض على حد سواء ، ضرورة تساويهما في دليل شرطيته ، فيشتركان حينئذ في عدم عذريته كاشتراكهما في عذريته ، بناء على المختار من معذورية الجاهل المستفاد منها تساوي الكل والبعض فيه إن لم يكن أولى ، فيصح حينئذ ذلك البعض الذي وقع فيه قبل العلم به ، فمع إمكان الإزالة أو الإبدال أو التطهير من غير فعل مبطل للصلاة من كلام ونحوه بعد العلم تسلم الصلاة من عروض مفسد شرعي لها حينئذ ولو بالتلفيق من الأمرين ، ولذا لم يعرف في ذلك خلاف بين الأصحاب على هذا التقدير ، بل نفى الاشكال عنه في الذكرى ، ونسبه إلى الوضوح في مجمع البرهان.
مع أن فيه جمعا بين إطلاق ما دل على الإتمام من موثق داود بن سرحان (١) عن الصادق عليهالسلام « في الرجل يصلي فأبصر في ثوبه دما ، قال : يتم ».
وخبر ابن محبوب (٢) المروي في مستطرفات السرائر من كتاب المشيخة عن ابن سنان عن الصادق عليهالسلام قال : « إن رأيت في ثوبك دما وأنت تصلي ولم تكن رأيته قبل ذلك فأتم صلاتك ، فإذا انصرفت فاغسله » الحديث.
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٢) الوسائل ـ الباب ـ ٤٤ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.