أن ذكر وجوب الإعادة على من ظن أنه على طهارة ثم انكشف فساد ظنه ما نصه : وكذلك من صلى في الثوب وظن أنه طاهر ثم عرف بعد ذلك أنه كان نجسا ففرط في صلاته من غير تأمل له أعاد الصلاة ، بل في الفقيه روي (١) في المني انه « إن كان الرجل جنبا قام ونظر وطلب ولم يجد شيئا فلا شيء عليه ، وإن كان لم ينظر فعليه أن يغسله ويعيد صلاته ».
لكن ومع ذا فقد استظهر في اللوامع انه خرق للإجماع ، لعدم فرق الأصحاب في جاهل النجاسة بين من نظر وتأمل وغيره ، كالأدلة السابقة ، فاحتمال التصرف فيها حينئذ ـ بحمل الدال منها على عدم الإعادة على الثاني وعلى الإعادة على الأول (٢) بشهادة مرسل الصدوق.
ومفهوم صحيح ابن مسلم (٣) عن الصادق عليهالسلام « انه ذكر المني فشدده وجعله أشد من البول ـ ثم قال ـ : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل الصلاة فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ثم صليت فيه ثم رأيته بعد فلا إعادة عليك ، وكذلك البول » كخبري ميمون الصيقل (٤) وميسر (٥) عنه عليهالسلام أيضا.
قال في الأول : « قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل فلما أصبح نظر فإذا في ثوبه جنابة ، فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة ».
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٤.
(٢) هكذا في النسخة الأصلية ولكن الصحيح « على عدم الإعادة على الأول وعلى الإعادة على الثاني ». (٣) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٤) الوسائل ـ الباب ـ ٤١ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٣.
(٥) الوسائل ـ الباب ـ ١٨ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ١.