يكن دائم الإدماء من السائل ، بل صرح غير واحد من الأصحاب بأن مفهوم « إن » الوصلية فيه ظاهر في المختار ، وإن أمكن خدشه بأنه بعد تنزيل الجواب على السؤال كما هو قضية استتار الضمير فيه يكون مفهومها حينئذ إباحة الصلاة في غير السائل من دم القروح التي لا زالت تدمي ، وهو لا ينافي إلا من اعتبر السيلان دون غيره كالمصنف ونحوه ، اللهم إلا أن يقال بلزوم السيلان لعدم الانقطاع والرقي ، بل قد عرفت اتحاد مراد الجميع بنحو ذلك.
نعم هو على كل حال مناف لاعتبار مشقة التحرز مع ذلك ، إلا أن يدعى بل هو الظاهر لزومها لدوام الإدماء ، بل تعذر التحرز معه بالنسبة للبدن واضح ، وإن ظهر من المعاصر في الرياض إمكان انفكاك المشقة عن عدم الانقطاع ، ولذا لم يستبعده قوة وجوب الإزالة مع عدم الانقطاع إذا لم تكن مشقة وهو ـ مع ما فيه مما عرفت إلا أن يريد به بالنسبة للثوب ـ مناف لا طلاق النصوص السابقة.
ودعوى ظهورها في العفو في صورة حصول المشقة خاصة لا شاهد لها إلا موثق سماعة (١) « سألته عن الرجل به القروح والجروح فلا يستطيع أن يربطه ولا يغسل دمه ، قال : يصلي ولا يغسل ثوبه إلا كل يوم مرة ، فإنه لا يستطيع أن يغسل ثوبه كل ساعة » والمروي (٢) في مستطرفات السرائر من نوادر البزنطي قال : « قال : إن صاحب القرحة التي لا يستطيع صاحبها ربطها ولا حبس دمها يصلي ولا يغسل ثوبه في اليوم أكثر من مرة » وهما ـ مع إضمارهما بل في كشف اللثام إسناد الثاني إلى قول البزنطي في نوادره ـ قاصران عن معارضة ما تقدم من وجوه ، سيما مع انحصار دلالتهما
__________________
(١) الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من أبواب النجاسات ـ الحديث ٢.
(٢) البحار ج ١٨ ص ٢٠.